نظام العمل ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم ( م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ

  •  

  • بعون الله تعالى

  • نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية 

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) وتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48/48) وتاريخ 1425/10/29هـ. 

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1426/8/22هـ .

  • رسمنا بما هو آت : 

    • أولاً : الموافقة على نظام العمل ، بالصيغة المرافقة. 

    • ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

    • عبدالله بن عبدالعزيز

  • قرار مجلس الوزراء رقم (219) بتاريخ 1426/5/22 هـ

  • إن مجلس الوزراء 

    • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56032/ب وتاريخ 1425/11/24هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم 58/س ص وتاريخ 1420/11/1هـ ،المرافق له نظام العمل. 

    • وبعد الاطلاع على نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1389/9/6هـ.

    • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (244) وتاريخ 1422/5/24هـ، ورقم (202) وتاريخ 1426/5/27هـ، ورقم (259) وتاريخ 1426/6/26هـ، المعدة في هيئة الخبراء.

    • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/48) وتاريخ 1425/10/29هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العاملة لمجلس الوزراء رقم (390) وتاريخ 1426/7/24هـ.

    • يقرر

      • الموافقة على نظام العمل ، بالصيغة المرافقة.

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا. 

      • رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول : التعريفات والأحكام العامة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.

    • صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّل عاملًا أو أكثر مقابل أجر.

    • العامل: كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.

    • الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.

    • العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.

    • العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز- إن كانت من شركات الامتياز- أو في السجل التجاري.

    • العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا.

    • العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا.

    • العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.

    • العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع.

    • الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة، وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية:

      • 1- الإجازات والعطل المقررة نظامًا.

      • 2- فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

      • 3- حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يومًا متقطعة خلال سنة العمل.

    • الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.

    • الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:

      • 1- العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.

      • 2- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.

      • 3- الزيادات التي قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.

      • 4- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا.

      • 5- الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة، ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.

    • الأجر: الأجر الفعلي.

    • المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، لقاء أجر أيًّا كان نوعه.

    • الشهر: ثلاثون يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    • الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض.

    • الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تسري أحكام هذا النظام على الآتي :

    • 1- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.

    • 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

    • 3- عمال المؤسسات الخيرية.

    • 4- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

    • 5- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة السادسة

  • تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي