تعليمات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص

التعديلات السابقة
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 490/ 8 وتاريخ 28/ 6/ 1414هـ المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة رقم 421/ق وتاريخ 24/ 5/ 1414هـ المشار فيه إلى أن مجلس القوى العاملة ناقش موضوع إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص، واتخذ فيه المحضر المرفق نسخة منه الذي تضمن التوصيات التالية:

  • 1- أن تقوم جميع المنشآت، أيا كان عدد العاملين بها، بالعمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمراراهم في العمل لديها.

  • 2- الزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنوياً.

  • 3- يتم تعديل النسبة المشار إليها أعلاه وفق ما يتوفر من أيد عاملة وطنية حسب طبيعة وظروف العمل ونسبة العمالة السعودية وذلك بالنسبة لأي منشأة أو نشاط أو منطقة.

  • 4- على المنشآت في تحقيقها لتلك النسبة توظيف القوى العاملة الوطنية من مختلف الفئات المهنية.

  • 5- الزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسئولي التوظيف ووظائف الاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسة الأمنية المدنية.

  • 6- أن تجازي كل منشأة تخالف الأحكام المتقدمة بكل أو بعض الجزاءات التالية:

    • أ- وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها.

    • ب- وقف طلبات نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين لديها.

    • ج- الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.

    • د- الحرمان من القروض.

    • هـ- الحرمان من الاعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.

  • 7- تشكيل لجنة أو أكثر -بقرار من وزير العمل- من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة ولها على الأخص ما يأتي:

    • 1- التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف.

    • 2- اقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً.

    • 3- بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها.

    • 4- وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.

  • ويعتمد توصيات هذه اللجنة وزير العمل.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 12/ 7/ 1414هـ.

  • يقرر

  • الموافقة على التوصيات الموضحة أعلاه.