اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس ادراة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والأربعين في 17 حزيران/ يونيه 1964؛
وإذ قرر أن تأخذ بعض هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم التاسع من تموز/يوليه عام أربع وستين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964
الجزء الأول - التزامات الأطراف
المادة 1
تنطبق هذه الاتفاقية على-
(أ) المنشآت التجارية ؛
(ب) المنشآت أو المؤسسات أو الادارات التي يشتغل فيها العمال أساسا بأعمال مكتبية .
(ج) أية أقسام تابعة لمنشآت أو مؤسسات أو ادارات يشتغل فيها العمال أساسا بالتجارة أو بأعمال مكتبية ، اذا كانت لا تخضع للقوانين أو اللوائح الوطنية أو لغيرها من الترتيبات التي تنظم القواعد الصحية في الصناعة أو المناجم أو النقل أو الزراعة .
المادة 2
يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال مباشرة ، ان وجدت ، أن تستثني من تطبيق كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية فئات محددة من المنشآت أو المؤسسات أو الادارات أو الأقسام المشار اليها في المادة 1 عندما تبلغ ظروف وأوضاع الاستخدام فيها حدًا يكون معه تطبيق كل أو بعض الأحكام المذكورة غير مناسب .
المادة 3
كلما كان هناك شك فيما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على منشأة أو مؤسسة أو ادارة ، تفصل السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ، ان وجدت، أو يفصل فيها بأي طريقة أخرى تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .
المادة 4
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية -
(أ) بالحفاظ على نفاذ قوانين أو لوائح تضمن تطبيق المبادئ العامة الواردة في الجزء الثاني ؛
(ب) بضمان انفاذ أحكام توصية القواعد الصحية ( التجارة والمكاتب ) أو أحكام معادلة لها، كلما كان ذلك ممكنا وتسمح به الأوضاع الوطنية .
المادة 5
تصاغ القوانين أو اللوائح التي تنفذ بها أحكام هذه الاتفاقية وأي قوانين أو لوائح تنفذ بها أحكام توصية القواعد الصحية ( التجارة والمكاتب، 1964 ) أو أحكام معادلة ، كلما كان ذلك ممكنا وتسمح به الأوضاع الوطنية، بعد التشاور مع المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال ، ان وجدت.
المادة 6
1- تتخذ تدابير ملائمة عن طريق تفتيش كاف أو بأي وسائل أخرى ، لضمان تطبيق القوانين أو اللوائح المشار اليها في المادة 5 تطبيقا تاما.
2- تتخذ التدابير الضرورية لضمان انفاذ هذه القوانين أو اللوائح في شكل عقوبات عندما يكون ذلك ملائما للطريقة التي تنفذ بها أحكام هذه الاتفاقية.
الجزء الثاني - مبادئ عامة
المادة 7
تصان جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في هذه الأماكن صيانة تامة ويحافظ على نظافتها .