إظهار ديباجة النظام
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر، والمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين والمادة الثلاثون بعد المائتين، والمادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 1426/8/23هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه..، وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 1440/4/11هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 1441/3/16هـ، وتعديلاته.
يُقرّر ما يلي: