هذا إصدار سابق للائحة فحوصات اللياقة المهنية والكشف عن الأمراض غير المعديةالانتقال للإصدار الساري

لائحة فحوصات اللياقة المهنية والكشف عن الأمراض غير المعدية

مقدمة

  • انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13-06-1442هـ بتطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، واستناداً على صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 07-07-1443هـ، ووفقاً لأحكام المواد الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر، والثالثة والأربعون بعد المائة، والسابعة والثمانون بعد المائة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-08-1426هـ وتعديلاته، وما يرتبط بها من الزامية إجراء الفحوصات الطبية، فقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال، وبما يتطابق مع أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية للفحوصات الطبية للياقة المهنية مع متطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لتوضيح الآليات المتعلقة بالفحوصات الطبية للياقة المهنية لجميع المهن في سوق العمل السعودي، وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين مما يساهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- اللائحة: اللائحة الوطنية لفحوصات اللياقة المهنية.
- المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- المسؤول الأول: الوزير، المحافظ أو الرئيس التنفيذي، الرئيس المدير، أو الأمين المشرف، أو من يقوم مقامهم.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر أو من يفوضه بمنشآت القطاع الخاص.
- العامل: كل شخص طبيعي- ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.
- الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهامها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
- المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغل عاملاً أو أكثر، مقابل أجر أياً كان نوعه.
- اللياقة المهنية: أن يكون الفرد مؤهلاً لأداء المهام المهنية والوظيفية المطلوبة بفعالية، ودون تعريض صحته أو سلامة الآخرين للخطر، ويشمل ذلك التأهُل الصحي والعقلي والنفسي.
- السلامة والصحة المهنية: حماية العامل/ الموظف من أي خطر مرتب بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.
- متابعة اللياقة المهنية: تحديد التغيرات في الحالة الصحية نتيجة مزاولة أنشطة ومهام تؤدي للتعرض لمواد معينة في موقع العمل، من خلال طبيب متخصص بالطب المهني.
- الفحص الطبي المهني: المسوحات الاستقصائية البحثية والفحص الاكلينيكي لغرض الوقاية من الإصابة بالأمراض المهنية.
- الطبيب المهني: هو الطبيب المتخصص في الطب المهني (Occupational Medicine)، وهو فرع من فروع الطب يُعنى بصحة وسلامة العاملين في أماكن العمل، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالمهنة وتشخيصها وعلاجها.
- المرض المهني: المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهن أو أنشطة اقتصادية تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمله، بشرط أن يكون هذا المرض وارداً في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمراض على سبيل الحصر.
- المهنة: هي عمل أو وظيفة يقوم بها الفرد بشكل منتظم، وتتطلب مهارات ومعرفة متخصصة يتم اكتسابها من خلال التعليم أو التدريب، وتهدف إلى تقديم خدمة أو عمل معين مقابل أجر أو دخل.
- الجهة: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو ما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.
- المهن وبيئة العمل ذات المخاطر العالية: المهن التي قد يتعرض أصحابها، بشكل دائم أو جزئي، حسب مدة التعرض والتكرار، عند أدائهم لمهام العمل لأنشطة وعمليات عالية المخاطر- على سبيل المثال لا الحصر، مواقع البناء والانشاءات أو العمل في خدمات النقل أو التعامل مع مواد عالية الخطورة مثل المواد الكيميائية أو الاشعاعات المؤينة، مما يرفع من احتمالات الإصابة بمرض مهني أو وقوع حوادث قد تتسبب في الوفاة أو تسفر عن إصابات بالغة أو عجز.
- التدابير الوقائية: جميع التدابير الوقائية التي يتم تنفيذها للحد من المخاطر والخسائر المتوقعة.

المادة الثانية

  • تهدف هذه اللائحة إلى توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين/ العاملين لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية والتي تتمثل في:

    • 1- الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية.

    • 2- تعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين/ الموظفين.

    • 3- ضمان قدرة العاملين/ الموظفين على أداء مهاهم بأمان وكفاءة.

    • 4- التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين/ التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية.

    • 5- توحيد نماذج الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف والفحص الدوري والفحص الاستثنائي التي تتناسب مع كل مهنة وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين/ الموظفين.

    • 6- تحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

المادة الثالثة

1- يسري تطبيق هذه اللائحة على جميع الموظفين والعاملين بالجهات العامة، ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وفقاً لما يلي:
أ. المرشحون الجدد قبل التعيين.
ب. العاملين/ الموظفين على رأس العمل في الحالات التالية:
1. بعد وقوع إصابة مهنية.
2. عند العودة من إجازة طبية طويلة.
3. عند وجود شكوك على قدرة العامل/ الموظف على أداء عمله.
4. في حال تطلبت الوظيفة/ المهنة فحص طبي دوري وفقاً للنماذج المعتمدة والملحقة بهذه اللائحة.
5. في حال تغيير مهنة العامل/ الموظف.
6. في حال حدوث تغيير في بيئة العمل.
7. في حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة.
ج. عند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة خلال فترة العمل مثل: مادة الاسبستوس.

  • 2- لا يسري تطبيق هذه اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة/ المهنة.

المادة الرابعة

يلتزم المسؤول الأول في الجهات الحكومية/ القطاع العام المدني وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص والغير ربحي بما يلي:

  • 1- التحقق والتأكد من إجراء فحوصات اللياقة المهنية ومتابعة العاملين/ الموظفين لديه وفق النماذج المعتمدة والمهن المحددة لهم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العامل/ الموظف من ذلك.

  • 2- توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للعاملين/ الموظفين لديه.

  • 3- اشعار الطبيب المختص في الطب المهني بأي تعرضات أو مخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العامل/ الموظف أثناء مزاولة العمل.

  • 4- التأكد من حصول العامل على المراقبة الصحية المناسبة لمخاطر الصحة والسلامة التي يتعرض لها في العمل.

  • 5- العمل على إنشاء سجلات احكام صحية ضمن معايير نظام حماية البيانات الشخصية تتضمن مختلف الوثائق التي تحتوي على التاريخ الطبي المهني للعامل/ الموظف في مكان عمله ومشاركتها مع أمانة المجلس من خلال الوسيلة التي يقرها المجلس.

  • 6- دعم الامتثال لأحكام اللائحة.

  • 7- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنظيم العمل وفق متطلبات اللائحة.

  • 8- بذل الجهد لإيجاد عمل بديل إذا كانت وظيفة العامل محظورة طيبًا مع مراعاة الحالات التالية:
    أ. في حالة حدوث تغييرات في الحالة الصحية للموظف أو تطور جديد في القيود الطبية، يجب على صاحب العمل إعادة النظر في العمل البديل المقدم وتحديثه بما يتناسب مع الوضع الصحي لضمان نجاح الموظف في العمل الجديد مع الحفاظ على صحته وسلامته.
    ب. إذا كان الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية، يجب على صاحب العمل توفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل، مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة.
    ج. إذا تحسنت حالة الموظف الصحية بمرور الوقت وأصبح قادرًا على العودة إلى العمل الأصلي، يجب على صاحب العمل إجراء تقييم شامل لاستعادة الموظف لوظيفته الأصلية بما يتماشى مع حالته الصحية الحالية.

المادة الخامسة

  • يلتزم الموظفين والعاملين بما يلي:

    • 1- إجراء فحوصات اللياقة المهنية التي تطلبها منهم الجهة أو المنشأة، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة ووفق النماذج المعتمدة والمهنة التي سيقوم بمزاولتها والاستجابة لمتطلباتها بالتنسيق مع جهة العمل.

    • 2- الإفصاح عن الأعراض والإصابات والأمراض المهنية وتقديم أي معلومات صحية ضرورية وفقاً للنموذج المعتمد.

    • 3- إشعار الجهة أو صاحب المنشأة أو من يمثله عن أي أنشطة أو عيوب يمكن أن تؤثر على سلامته أو الآخرين من حوله.

    • 4- إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي تجاوزات من قبل المنشآت في تطبيق متطلبات اللائحة.

المادة السادسة

  • يتم اختيار نموذج فحص اللياقة المهنية للعامل/ الموظف وفق المعايير التالية:

    • 1- العمل الفعلي.

    • 2- الوصف الوظيفي.

    • 3- نوعية المواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيمائية أو الحيوية التي يتعرض لها.

    • 4- طريقة تعرضه للمواد.

    • 5- مستوى تعرضه للمواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيمائية أو الحيوية.

    • 6- مدة التعرض للمواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيمائية أو الحيوية.

    • 7- تطبيق التدابير الوقائية وتوفُّر المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل تعرضه للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة.

المادة السابعة

  • لا يجوز استخدام فحص اللياقة المهنية بديلاً عن تنفيذ تدابير السيطرة والتحكم الفعّالة الفردية والجماعية إلا في الحالات التالية:

    • 1- لمعرفة مدى فعالية تدابير التحكم الخاصة بمزاولي المهنية (تقييم مستويات التعرض).

    • 2- لتطبيق تدابير تحكم جديدة أكثر فاعلية إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة الثامنة

  • تتمثل أنواع الفحوصات الطبية للياقة المهنية وفق الآتي:

  • 1- الفحص الطبي العام:
    أ. تقييم الوظائف الحيوية.
    ب. فحص الأمراض المزمنة.

  • 2- الفحص التخصصي الإضافي حسب طبيعة المهنة وفقاً للنماذج المعتمدة.

  • 3- الفحص النفسي لضمان الصحة النفسية والعقلية.

المادة التاسعة

  • تكون آلية تنفيذ الفحوصات وفق الآتي:

    • 1- الفحص الطبي قبل التعيين/ التوظيف: يجري هذا الفحص على جميع المرشحين للوظائف/ المهن، ويشمل على تحليل التاريخ الطبي وتاريخ التعرض للظروف المهنية، وفقاً للنماذج المعتمدة حسب طبيعة المهنة/ الوظيفة.

    • 2- الفحص الطبي الدوري: يُجرى على فترات زمنية منتظمة وفقاً لمتطلبات كل مهنة/ وظيفة، ونوع ومستوى المخاطر الصحية المتعرض لها، وقد تكون هذه الفحوصات الدورية "مقيدة" قانونياً مثل العمل في الطيران، الغوص، تصنيع وخدمات الأطعمة، الإطفاء، حمل الأسلحة والتعامل مع المتفجرات والمواد المشعة وغيرها.

    • 3- الفحص الطبي الاستثنائي: يجري في الحالات الطارئة مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو في حال ملاحظة الطبيب المختص لعلامات مبكرة لأمراض مهنية محددة أو وجود مجموعة من الحالات المتشابهة والناتجة عن التعرض المحتمل للمواد السامة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي