اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

إظهار ديباجة النظام
  • المرسوم الملكي رقم (م/37)

  • الرقم: م/37

  • التاريخ: 1434/6/18هـ

  • بعون الله تعالي

  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (210/ 79) بتاريخ 24/ 2/ 1434هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (194) بتاريخ 12/ 6/ 1434هـ. 

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً:

    • 1- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة من منظمة العمل الدولية في 6 حزيران/ يونية 1973م، بالصيغة المرفقة.

    • 2- إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: "أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها -أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها- هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (7) من هذه الاتفاقية".

  • ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم (194)

  • قرار رقم: (194)

  • وتاريخ: 1434/6/12هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9797 وتاريخ 13/ 3/ 1434هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم 1/ 1/ 3481/ 3/ ع وتاريخ 17/ 8/ 1433هـ المرافقة لها نسخة اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، واقتراح معاليه ملاءمة التصديق على هذه الاتفاقية، على أن يترك توقيت تقديم التصديق لمنظمة العمل الدولية لوزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (605) وتاريخ 5/ 12/ 1433هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (201/ 79) وتاريخ 24/ 2/ 1434هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 15/ 4/ 1434هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً:

    • 1- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادر من منظمة العمل الدولية في 6 حزيران/ يونية 1973م بالصيغة المرافقة.

    • 2- إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: "أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها- أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها- هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (7) من هذه الاتفاقية".

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

  • ثانياً: تحدد وزارة العمل -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- التوقيت المناسب لتقديم وثيقة تصديق المملكة على هذه الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية.

المادة 1

  • تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي الى القضاء فعليا على عمل الأطفال والى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.

المادة 2

  • 1- تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، في اعلان ترفقه بصك تصديقها، حدا أدنى لسن الاستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل، النقل المسجلة على أراضيها؛ ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة المواد 4 الى 8 من هذه الاتفاقية.

  • 2- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي، عن طريق اعلانات جديدة، أنها وضعت حدا للسن أعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها.

  • 3- لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أدنى من سن انهاء الدراسة الالزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة.

  • 4- على الرغم من أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت.

  • 5- تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ 14 سنة عملا بأحكام الفقرة السابقة، في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بيانا توضح فيه:

    • (أ) أن الأسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزال قائمة؛ أو

    • (ب) أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الأحكام المشار اليها ابتداء من تاريخ تحدده.

المادة 3

  • 1- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها.

  • 2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

  • 3- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حثما وجدت، أن تسمح بالاستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسلامة وأخلاق الأحداث المعنيين وأن يتلقى هؤلاء الأحداث تعليما محددا أو تدريبا مهنيا كافيين بخصوص فرع النشاط المقصود.

المادة 4

  • 1- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تستثني من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بالقدر الضروري، فئات محددة من الاستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة.

  • 2- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد استثنتها عملا بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الأسباب التي دفعتها الى هذا الاستثناء، وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل اليه تنفيذ الاتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.

  • 3- لا يجوز أن تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة، أنواع الاستخدام أو العمل التي تغطيها المادة 3.

المادة 5

  • 1- يجوز لأي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الادارية درجة كافية من التطور، أن تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت.

  • 2- تبين كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، في اعلان ترفقه بتصديقها، فروع النشاط الاقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية.

  • 3- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، كحد أدنى، على ما يلي: التعدين وقطع الأحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء والغاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل والتخزين والمواصلات، المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص انتاجها أساسا للأغراض التجارية، ولا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالا بأجر بصورة منتظمة.

  • 4- كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملا بهذه المادة:

    • (أ) تبيّن في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل الأحداث والأطفال في فروع النشاط المستثناه من نطاق انطباق هذه الاتفاقية، وأي تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق أحكامها؛

    • (ب) يجوز لها في أي وقت أن توسع رسميا نطاق تطبيق هذه الاتفاقية باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي.

المادة 6

  • لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تنطبق على العمل في المنشآت الذي يؤديه الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الأقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من: 

    • (أ) دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب؛

    • (ب) برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة، اذا كانت السلطة المختصة قد أقرته؛ 

    • (ج) برنامج ارشادي أو توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.

المادة 7

  • 1- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة في أعمال خفيفة: 

    • (أ) لا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم؛

    • (ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

  • 2- يجوز أيضا للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن 15 سنة على الأقل ولم ينهوا دراستهم الالزامية في أعمال ... بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.

  • 3- تحدد السلطة المختصة الأنشطة التي يجوز السماح بالاستخدام أو العمل فيها بموجب الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وتقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام أو العمل.

  • 4- على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة 4 من المادة 2، وطالما ظلت تستفيد منها، أن تستعيض عن سني 12 و 14 سنة بسني 13 و 15 سنة في الفقرة 1 من هذه المادة، وعن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة 2.

المادة 8

  • 1- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت، أن تسمح باعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لأغراض منها المشاركة في حفلات فنية وذلك بتراخيص تمنح في كل حالة على حدة.

  • 2- تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها.

المادة 9

  • 1- تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية.

  • 2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية او السلطة المختصة الأشخاص المسؤولين عن الالتزام بالأحكام التي توضع لانفاذ هذه الاتفاقية.

  • 3- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة السجلات أو الوثائق الأخرى التي يتعيّن على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها؛ وتتضمن هذه السجلات أو الوثائق أسماء وأعمار وتواريخ ميلاد الأشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن 18 سنة، على أن تكون مصدقة حسب الأصول عند الإمكان.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي