لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم في المنازعات العمالية أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا

إظهار ديباجة النظام
  • ان مجلس الوزراء

  • بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 3/19799ج في 12-10-89هــ المرفوعة من معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية بخطابه رقم 967/1/1 في 23-09-89 هــ المتضمن ان المادة (177) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 06-09-89 هــ نصت على ان (يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات واجراءات التوفيق والمصالحة امام اللجان الابتدائية واللجنة العليا) وتنفيذاً لهذا النص يرفع معاليه مشروع اللائحة المذكورة متضمنة الاحكام الاصولية الواردة في النظام كما تضمنت احكام اصولية اخرى متممة ومكملة.

  • وبعد اطلاعه على توصية لجنة الانظمة رقم 83 في 19-11-89 هــ

  •  

  • يقرر:

  • الموافقة على مشروع اللائحة الخاصة بالمرافعات واجراءات التوفيق والمصالحة المرافقة لهذا.

  • ولما ذكر حرر
     

  • رئيس مجلس الوزراء

أولاً: أحكام انتقالية وعامة

مادة 1

  • تسري أحكام هذه اللائحة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

مادة 3

  • ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلا لهم في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.

مادة 4

  • لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في نظام العمل يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية، ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة.

مادة 5

  • لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من أحدى اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة مرة ثانية.

مادة 6

  • لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثنى عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل.

مادة 7

  • يجب على اللجنة، في جميع الأحوال، التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.

مادة 8

  • إذا نص النظام على ميعاد لتقديم طعن، أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ، يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي