تعديل المهن غير المرتبطة بنشاط المنشأة

  • قد تواجه المنشأة إشكالية بإصدار تأشيرات عمل جديدة للعمّال غير السعوديين، وذلك بسبب تعدي المنشأة للنسبة المتاحة لتوظيف العمال بمهن غير مرتبطة بنشاط المنشأة، وتختلف هذه النسبة من منشأة إلى أخرى على حسب نسبة التوطين في المنشأة (نطاقات)، وعدد العمال غير السعوديين المعينين بالمهن غير المرتبطة بنشاط المنشأة.

  • ولمعاجلة هذه الإشكالية والتمكّن من إصدار تأشيرات عمل جديدة يتعين على المنشأة تغيير مهن بعض العمال إلى مهن مرتبطة باختصاص أو نشاط المنشأة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي