إجراءات تقديم الدعاوى العمالية

أولأً

  • تقدم الدعاوى إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في اختصاصه المكاني.

ثانياً

  • يجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على اسم المدعي وعنوانه وطلباته وسندها النظامي واسم المدعى عليه وعنوانه.

ثالثاً

  • يحدد قسم الدعاوى في مكتب العمل موعداً لحضور المدعي والمدعى عليه خلال أسبوع من تاريخ تقديم الدعوى.

رابعاً

  • يبلغ المدعى عليه بالموعد وفق الإجراءات المتبعة في المكتب.

خامساً

  • إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الموعد أجلت الجلسة إلى موعد آخر خلال أسبوع من تاريخ الأول فان لم يحضر طلبه المكتب عن طريق الشرطة فان لم يحضر يوقف التعامل معه وترفق الدعاوى إلى الهيئة الابتدائية المختصة.

سادساً

  • إذا حضر الطرفان قام المحقق بمحاولة التسوية الودية بينهما من خلال عرض طلبات المدعي على المدعى عليه ورده عليها وتحديد الطلبات النظامية منها وإقناع المدعى عليه بالاستجابة لها وغير النظامية منها وإقناع المدعي بالعدول عنها.

سابعاً

  • يجب ان يحرر المحقق هذه المحاولة ثم يعرض التسوية الودية على الطرفين ويدونها ورأي كل منهما بشأنها.

ثامناً

  • إذا قبل الطرفان التسوية الودية التي عرضها المحقق حرر هذا القبول في مخالصة نهائية ملزمة للطرفين لا يحق لأي منهما العدول عنها.

تاسعاً

  • الدعوى التي انتهت بمخالصة نهائية في قسم الدعاوى في مكتب العمل لا يجوز لأي من الطرفين إثارتها مرة أخرى.

عاشراً

  • إذا رفض الطرفان أو احدهما عرض التسوية الودية يحرر سبب الرفض ويختم المحقق المحضر برأيه النهائي في الدعوى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي