الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران

الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران

التعديلات السابقة
  • 1- لا يجوز لصاحب العمل إسكان عماله داخل العمران إلا في أماكن تتوافر فيها الشروط الصحية.

  • 2- يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الصحة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط الصحية اللازم توافرها في مساكن العمال داخل العمران.

  • 3- تطبق الشروط الصحية المذكورة في الفقرة السابقة على مساكن العمال داخل العمران سواء كانت مملوكة لصاحب العمل أو مستأجرة كلياً أو جزئياً وتطبق هذه الشروط على مساكن العمال القائمة بعد مضي سنة من نفاذها.

  • 4- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب صاحب العمل -سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم معنوية- بغرامة لا تقل عن خمسمة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة ألاف ريال عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية المشار إليها في الفقرة (2) مع تصحيح المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة. ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حالة تكرار ارتكابها.

  • 5- 

    • أ) تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بضبط مخالفات الشروط الصحية المذكورة.

    • ب) يُشكل وزير الشؤون البلدية والقروية لجاناً تشترك فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، للتحقيق من مخالفة الشروط الصحية المذكورة، واقتراح العقوبة المناسبة. وتطبق العقوبة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه في ذلك، ويجوز لمن صدر بحقه القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.

  • 6- تنشر الشروط الصحية المشار إليها في الفقرة (2) في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.