| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1447-01-10 |
| رقم أداة الإصدار: | 4602 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يهدف هذا الدليل إلى توعية سوق العمل (المنشآت/العامل غير سعودي) بتقسيم رخص العمل وفق الفئات المهارية وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتهدف الوزارة إلى تصميم آلية جديدة وتطوير إطار تنظيمي لاستقدام العامل غير السعودي في سوق العمل من خلال تقسيم رخصة العمل بناءً على الفئات المهارية التي حُددت استنادًا إلى التصنيف السعودي الموحد للمهن (المجموعات الرئيسية للمهن ورموز المهن) ومعايير التصنيف. |