يسمى هذا النظام بنظام العمل.
تسري أحكام هذا النظام على:
أ- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
ب- عقود التدرج (التلمذة الصناعية).
ج- عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :-
أ- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل.
ب- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا :-
1- الأشخاص الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2- الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل إو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ج- خدم المنازل ومن في حكمهم.
ما لم يرد نص خاص لا تسري أحكام الفصل الثامن والمواد (164، 165، 166) على ما يلي :
أ- العمال الذين يعملون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال وليست من الأعمال التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو منصوص عليه في جدول أمراض المهنة.
ب- الملاحين والربابنة الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن الذين يخضعون لأحكام الباب الثاني من النظام التجاري (التجارة البحرية) الموافق عليه بالأمر السامي ذي الرقم (32) المؤرخ في 15 محرم الحرام 1350هـ.
لوزير العمل إعتبار كل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التي تشملها أحكام المواد والفصول المبينة في المادة 4 من هذا النظام وهي :-
1- أية مؤسسة يعمل فيها أحداث .
2- أية مؤسسة يعمل فيها نساء.
لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات الأمتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخرى أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو أعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة.
يقصد بالعبارات أو الألفاظ التالية في هذا النظام المعاني الموضحة لها فيما يلي:
1- (البالغ) هو الشخص الذي أتم من العمر ثمانية عشر عاما.
2- (المراهق) هو الشخص الذي تجاوز الخامس عشر ولم يتم الثامن عشرعاماً.
3- (الحدث) هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاماً.
4- (اللجنة) هي لجنة تسوية خلافات العمل المؤلفة بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذا النظام ، و(رئيس اللجنة) هوالموظف الذي يتولى رئاستها.
5- (الخدمة المستمرة) هي الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ إبتداء الخدمة ، وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات التالية:
أ- الإجازات النظامية أو المرخص بها من قبل صاحب العمل.
ب- حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً في السنة.
ج- حالات توقف العامل عن العمل بسبب عائق لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعامل فيه.
6- (الأجر) هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء أكان نقداً أو عيناً مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها . وبصورة عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أياً كان نوعها بما في ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة.
7- (العامل) هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظارته ، مقابل أجر.
8- (صاحب العمل) هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
9- (العامل المتدرج) هو أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسئولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره. وعالماً بما له وبما عليه . ويجب فوق ذلك أن توضع في مكان ظاهر بكل مؤسسة تستخدم عشرين عاملاً فأكثر لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة تتضمن ما يلي:-
أ- تصنيف العمال بحسب فئاتهم المهنية.
ب- فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية. وأيام دفع الأجور بمختلف فئات العمال.
ج- مناوبات العمل.
د- القواعد الخاصة بالحضور والتأخر والغياب والدخول إلى أماكن العمل والانصراف والتفتيش.
هـ- الإجازات وشروط استحقاقها.
و- أي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل في المؤسسة.
كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة لائحة للجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والالتزامات المكلف بها العامل ، والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقاً لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها وزير العمل ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل.