المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام وتعديلاته.
اللائحة: لائحة العمل البحري.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل.
سجل الخدمة البحرية: وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبَحار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.
السفينة: كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتقوم بأنشطة تجارية، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
الوحدة البحرية: المنشأة العائمة التي تعفى من التسجيل ويتم قيدها وفقاً لإجراءات القيد في المملكة.
المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.
السفينة الأجنبية: كل سفينة ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية.
المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
عقد العمل البحري: عقد العمل المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.
الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
الضابط الأول (كبير الضباط): الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.
البحار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل البحري المبرم بينه وبين المجهز.
إدارة استقطاب وتوظيف البحارة: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، يقوم باستقطاب البحارة بالنيابة عن مجهز أو توظيفهم لديه.
ضابط أمن سفينة: الشخص المسؤول على متن السفينة أمام الربان عن أمن السفينة.
شهادة العمل البحري: وثيقة تصدر من السلطة البحرية للسفن السعودية تثبت امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة.
الشهادة التأهيلية: الشهادة الصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها للمتطلبات والاشتراطات التي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن والوحدات البحرية.
شهادة الكفاءة: الشهادة الصادرة للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية والضابط مشغل الراديو (GMDSS)، وذلك بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1987م.
سلطة الميناء: السلطة المختصة بأي من موانئ المملكة.
نظام إدارة السلامة: هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصورة فعالة سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق المادة (الثامنة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية والمعنية بالنظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية والنظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين.