ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل

المادة الأولى: التحرش في بيئة العمل

  • كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه شخص آخر بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه في بيئة العمل، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

المادة الثانية

  • يُطبّق هذا الميثاق في بيئة العمل سواءً كان التحرش صادراً من المدراء، أو موظفي في الوزارة، أو ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة ونحوهم.

المادة الثالثة

  • يعدّ تحرشاً في بيئة العمل وفقاً لما ورد ذكره في المادة الأولى من الميثاق سواءً كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، داخل الوزارة أو خارجها.

التدابير الوقائية التي تقع على عاتق الوزارة

المادة الرابعة

  • يقع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتسم باحترام الجميع، وفقاً للآتي:

    • 1. اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب الخلوة بين الجنسين، وكل ما من شأنه أن يسهّل واقعة التحرش أو يؤدي لها.

    • 2. التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم، وتوقيعهم على استلامه والالتزام به.

المادة الخامسة

  • يجب على كل من له علاقة بالوزارة تجنّب الخلوة مع الجنس الآخر، وضابط ذلك:

  • الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوح بحيث يسمح برؤية ما بداخله.

التزامات موظفي الوزارة أو من له علاقه بها

المادة السادسة

  • يجب على أي شخص يعمل في الوزارة أو من لهم علاقة بها الالتزام بالآتي:

    • 1. غضّ البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواءً كان ذلك بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غير ذلك.

    • 2. الالتزام بالزي الرسمي، وفيما يتعلق بزي عمل المرأة فيجب أن يكون الحجاب محتشماً وفضفاضاً وغير شفاف.

    • 3. الإبلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها.

    • 4. المحافظة على سرية المعلومات عند العلم بواقعة التحرش.

آلية تلقي الشكاوى والتعامل معها

المادة السابعة

  • يتم الرفع إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى التحرش في حال التعرض لواقعة التحرش أو الاطلاع عليها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي