إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23 هـ وتعديلاته، وبالاطلاع على الفقرة (6) من البند (ثامناً) من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1446/8/19 هـ، وبالاطلاع على القرار رقم 75907 وتاريخ 1445/5/19 هـ،
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يُقرّر ما يلي:
أولاً: اعتماد شروط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل الواردة بجدول المخالفات وفقاً للآتي:
1. صدور قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها بجدول المخالفات والعقوبات.
2. يكون طلب التسوية للمخالفة الأولى على المنشأة.
3. أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة عليه.
4. إزالة المخالفة محل التسوية وتصحيح وضع المنشأة.
5. أن تكون الغرامة محل التسوية غير مسددة.
6. أن يكون مبلغ الغرامة (1000) ريال فأكثر.
ثانياً: يتم تسوية قيمة الغرامات لأي منشأة يصدر قرارات المخالفات لها في تاريخ واحد لأول مرة على كل ملف، وذلك بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة (80%) مع ضرورة تحقيق المنشأة للمعايير في البند (أولاً).
ثالثاً: يُلغى القرار الصادر من هذه الوزارة برقم 75907 وتاريخ 1445/5/19هـ وما يتعارض معه من قرارات.
رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة بالموقع الإلكتروني للوزارة.
خامساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق