القرار الوزاري رقم (93442) لعام 1447

  • إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

  • وبعد الاطلاع على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23 هـ وتعديلاته، وبالاطلاع على الفقرة (6) من البند (ثامناً) من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1446/8/19 هـ، وبالاطلاع على القرار رقم 75907 وتاريخ 1445/5/19 هـ،

  • وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

    • يُقرّر ما يلي:

  • أولاً: اعتماد شروط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل الواردة بجدول المخالفات وفقاً للآتي:

    • 1. صدور قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها بجدول المخالفات والعقوبات.

    • 2. يكون طلب التسوية للمخالفة الأولى على المنشأة.

    • 3. أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة عليه.

    • 4. إزالة المخالفة محل التسوية وتصحيح وضع المنشأة.

    • 5. أن تكون الغرامة محل التسوية غير مسددة.

    • 6. أن يكون مبلغ الغرامة (1000) ريال فأكثر.

  • ثانياً: يتم تسوية قيمة الغرامات لأي منشأة يصدر قرارات المخالفات لها في تاريخ واحد لأول مرة على كل ملف، وذلك بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة (80%) مع ضرورة تحقيق المنشأة للمعايير في البند (أولاً).

  • ثالثاً: يُلغى القرار الصادر من هذه الوزارة برقم 75907 وتاريخ 1445/5/19هـ وما يتعارض معه من قرارات.

  • رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

  • خامساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

    • والله الموفق