الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • نائب الوزير: نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل

    • النظام: نظام العمل.

    • القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

    • العمالة المساندة: عمال الخدمة المساندة التي تعمل في منزل صاحب العمل ومن في حكمهم من الجنسين.

    • العمالة المهنية: هم عمالة الخدمة المهنية ومن في حكمهم من الجنسين.

    • العمالة المتخصصة: العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل الفرد بمهن متخصصة محددة على أن تكون هذه العمالة حاصلة على مؤهل علمي أو تدريب مهني في اختصاص محدد.

    • العميل: كل شخص طبيعي او اعتباري يتعاقد مع المرخص له؛ ليقدم له خدمات عمالية لمدة معينة

    • الوكالة المختصة: هي الوكالة المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمرخص لهم بموجب الهيكل التنظيمي للوزارة أو ما يصدر من قرارات وزارية منظمة لذلك.

    • صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتعاقد مع شركة الاستقدام للتوسط في استقدام عامل مساند،

    • العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته.

    • العمالة المحلية: هي العمالة الوافدة من الذكور والاناث داخل المملكة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم لمصلحة أصحاب العمل.

    • الشركة/مرخص له: الشركة المرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام هذه القواعد.

    • المستثمر الأجنبي: منشأة مرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة مملوكة لأشخاص غير سعوديين، ولديها خبرة سابقة في القوى العاملة وترخيصها ساري.

    • مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية، أو ترخيص لتأسيس إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد.

    • النشاط: النشاط المسموح للمرخص له بممارسته. وفقا لأحكام هذه القواعد.

    • الموافقة المبدئية: موافقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب للبدء بتأسيس أحد الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد، ولا تخوله ممارسة النشاط.

    • الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة، تخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها وفقا لهذه القواعد.

    • الإدارة العليا: هي المناصب الإدارية المتمثلة برئيس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأي مناصب أخرى تحددها الوكالة المختصة.

    • تكاليف الاستقدام أو التكاليف ذات الصلة: أي رسوم أو تكاليف تترتب على عملية الاستقدام حتى تتمكن العمالة المساندة والمهنية من الحصول على فرصة عمل أو يتمكن أصحاب العمل أو العملاء من الحصول على الخدمة أيا كانت الطريقة، أو مكان تطبيق تلك التكاليف أو تحصيلها.

    • المكاتب المرسلة: هي كل مكتب أو شركة أو وكالة توظيف خارج المملكة حاصلة على ترخيص في دولتها لتوظيف وإرسال العمالة المساندة والمهنية، ومعتمدة في المنصة الالكترونية لتقديم خدمات توفير وتوظيف العمالة المساندة والمهنية، وفق المواصفات المعتمدة من الوزارة.

    • المنصة المعتمدة: هي منصة الكترونية يتم من خلالها توثيق عمليات المرخص لهم مثل "مساند وأجير استقدام وأي منصة تعتمدها الوزارة.

    • النشاطات المساندة: هي الأعمال أو الخدمات داعمة للأنشطة الرئيسية الواردة في القواعد تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من المرخص لهم الواردة في هذه القواعد.

    • النشاطات الممكنة: هي الأعمال أو الخدمات ذات طبيعة غير مباشرة بالأنشطة الرئيسية الواردة في القواعد، ويمكن للمرخص له ممارستها وفق الضوابط الواردة في القواعد.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم وتسري أحكام هذه القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.

الباب الثاني: أحكام الترخيص

المادة الرابعة

تحدد الوكالة المعايير والاشتراطات في الأنشطة للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية للترخيص.

المادة الخامسة

لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد ما لم تمض سنة من تاريخ الرفض.

المادة السادسة

للوكالة الحق في الاستفسار والتحقق (أمنيا وائتمانيا) من السجلات التاريخية للمساهمين الطبيعيين والاعتباريين لمقدمي الطلب لدى الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج المملكة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة

المادة السابعة

  • 1- تصدر الوزارة الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفقا لهذه القواعد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

    • أ- توفير الموارد البشرية والنظم.

    • ب- التجهيزات اللازمة لبدء النشاط.

  • 2- للوكالة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات المشار إليها في هذه القواعد بكافة الوسائل، مثل القيام بزيارة لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، ولها إلغاء الموافقة المبدئية في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لهذه المتطلبات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي