نظام مراقبة البنوك ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  •  

  • بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (23345) في 05-12-81 وإلحاقياتها المتعلقة بمشروع نظام مراقبة البنوك.

  • وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (92) في 28-11-1385هـ.

 

  • يقرر ما يلي:

  • الموافقة على مشروع نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.

  • وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.

  • ولما ذكر حرر.
     

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

  •  

  •  

  • بعون الله تعالى

  • نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22-10-1377هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 05-02-1386هـ.

  •  

  • نرسم بما هو آت:

  • أولا:

  • الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.

  •  

  • ثانيا:

  • على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:

    • أ- يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

    • ب- يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

    • ج- يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وما له من فروع فيها.

    • د- يقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع فيها.

    • هـ - يقصد باصطلاح (البنك): البنك المركزي السعودي.

    • و- يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر): رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

المادة الثانية

  • يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:

    • أ- يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.

    • ب- يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى البنك التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني:

    • 1- أن يكون شركة مساهمة سعودية.

    • 2- ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا.

    • 3- أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.

    • 4- أن يوافق وزير المالية على عقد تأسيسها ونظامها.

    • ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام.

  • ومع ذلك يجوز للبنك أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.

المادة الخامسة

  • يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى البنك (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للبنك تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللبنك أن يتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية. وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً.

  • ويجوز للبنك متى رأى ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات إئتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للبنك لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة.

  • ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.

المادة التاسعة

  • يحظر على أي بنك ان يزاول الأعمال الآتية:

    • 1- أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.

    • 2- أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:

      • أ- أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.

      • ب- المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.

      • ج- الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها.

    • 3- أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.

  • وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي