1. تهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة عند إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان؛ وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية والممارسات العادلة، بالإضافة إلى الحد من مخاطر الائتمان.
2. تسري هذه القواعد على الجهات المُصدرة.
يحظر على الجهة المصدرة إصدار بطاقة الائتمان دون تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاهه، والاستعلام عن سجله الائتماني، بالإضافة إلى تقييم جدارته الائتمانية عبر اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة ومكتوبة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
على الجهة المصدرة إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS" عند قبول أو رفض طلبه بإصدار بطاقة الائتمان، وذلك خلال (3) أيام عمل من اتخاذ القرار، ويجب أن يتضمن الإشعار بالرفض مبررات ذلك وآلية الاعتراض.
1. على الجهة المصدرة عند إعادة إصدار بطاقة الائتمان لأي حالٍ من الأحوال؛ إشعار العميل بإصدار البطاقة عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS".
2. على الجهة المصدرة تمكين العميل من قبول أو رفض بطاقة الائتمان المعاد إصدارها، ويمكن اعتبار العميل موافقاً على إصدارها إذا لم يُبدِ اعتراضه على ذلك خلال (14) يوماً من تاريخ الإشعار أو عند قيامه بتفعيل البطاقة.
3. يجب أن تكون بطاقة الائتمان المعاد إصدارها بنفس الفئة والشروط والأحكام والرسوم والتكاليف الخاصة بالبطاقة الأولى، ويُستثنى من ذلك إذا كان إصدار البطاقة بناءً على طلب العميل بترقية البطاقة إلى فئة أعلى أو تخفيض البطاقة إلى فئة أقل.
1. للجهة المصدرة بعد تلقيها طلباً من العميل عبر أياً من القنوات الموثقة؛ إصدار بطاقة ائتمان إضافية على البطاقة التي يحملها، باسمه أو باسم طرف آخر يسمى (حامل بطاقة الائتمان الإضافية)، وعلى الجهة المصدرة إشعار العميل بمسؤوليته عن كافة الالتزامات المترتبة على استخدام هذه البطاقة.
2. على الجهة المصدرة اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حامل بطاقة الائتمان الإضافية، وإشعار العميل عبر أياً من القنوات الموثقة عن العمليات التي تُجرى من خلال بطاقة الائتمان الإضافية. وللعميل طلب إشعار حامل بطاقة الائتمان الإضافية أيضاً عن العمليات التي تُجرى من خلال البطاقة.
يحظر على الجهة المصدرة إصدار بطاقة ائتمان للعملاء دون سن (18) هجرية، إلا في حال كانت البطاقة إضافية وفق متطلبات إصدار بطاقة الائتمان الإضافية الواردة في هذه القواعد.
1. على الجهة المصدرة عدم إتاحة استخدام بطاقة الائتمان إلا بعد تفعيلها من قبل العميل عبر أي من القنوات الموثقة.
2. لا يجوز للجهة المصدرة احتساب الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان إلا بعد تفعيلها من قبل العميل، وللجهة المصدرة إلغاء البطاقة في حال عدم تفعيلها خلال (90) يوماً من تاريخ الإصدار دون فرض رسوم على ذلك، ومع إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS" بالإلغاء.