مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2) بتاريخ 1 / 4 / 1442هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (229) بتاريخ 9 / 4 / 1442هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يحل اسم “البنك المركزي السعودي” محل اسم “مؤسسة النقد العربي السعودي” أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة، ويحل البنك محل المؤسسة في حقوقها والتزاماتها.
ثالثًا: يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار (SAMA).
رابعًا: يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في نظام البنك إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول، والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1442/4/9هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18049 وتاريخ 2 / 4 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي، ومذكرته التوضيحية.
وبعد الاطلاع على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ .
وبعـد الاطلاع على المحضـر رقـم (414) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، والمذكـرتين رقم (45) وتاريخ 1442 / 1 / 12هـ، ورقم (236) وتاريخ 11 / 2 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42 / 13 / م) وتاريخ 14 / 1 / 1442هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1 / 2) وتاريخ 1 / 4 / 1442هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2279) وتاريخ 8 / 4 / 1442هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، بالصيغة المرافقة.
ثانيــاً: يحل اسم “البنك المركزي السعودي” محل اسم “مؤسسة النقد العربي السعودي” أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة، ويحل البنك محل المؤسسة في حقوقها والتزاماتها.
ثالـثــاً: يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار (SAMA).
رابعـاً: يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في نظام البنك، إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
