تمهيد
تسري هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة عند تملكها للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعد البنك الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفة لهذه الضوابط بما في ذلك إيقاع العقوبات وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14 هـ، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 13/ 8 /1433 هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك رقم 2/م ش ت وتاريخ 14/ 4/ 1434هـ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 وتاريخ 17/ 4/ 1421هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 14/ 9/ 1439 هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.