ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة والمدينة

‌تمهيد

التعديلات السابقة
  • تسري هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة عند تملكها للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعد البنك الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفة لهذه الضوابط بما في ذلك إيقاع العقوبات وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14 هـ، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 13/ 8 /1433 هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك رقم 2/م ش ت وتاريخ 14/ 4/ 1434هـ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 وتاريخ 17/ 4/ 1421هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 14/ 9/ 1439 هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

الفصل الأول

التعديلات السابقة
  •  1- التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك.

    • الضوابط: ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة ‎والمدينة المنورة.

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • البنوك: البنوك والمصارف العاملة في المملكة. 

    • شركات التمويل العقاري: الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري.

    • غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة ‎طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.

الفصل الثاني: أحكام عامة

  • 2- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصاً بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازماً لممارسة نشاطها.

  • 3- دون الإخلال بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يقتصر التمويل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه الضوابط على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط وفقاً للأنظمة المعمول بهذا في هذا الشأن والتي تضعها وتقرها الجهات المختصة.

  • 4- يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري - فيما يخص العقارات التي يملكونها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للانتفاع منها كـ (إنشاء فروع لها / سكن لموظفيها) - بيع تلك العقارات لغير السعودي.

  • 5- يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري - فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نتيجةً لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة - بيع تلك العقارات لغير السعودي.

  • 6- على البنوك وشركات التمويل العقاري إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركة التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة. 

  • 7- على البنوك وشركات التمويل العقاري قصر عقود التمويل العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقاً لما يصدره البنك بهذا الشأن. 

  • 8- على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعار البنك بوقت كافي قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري.

  • 9- على البنوك وشركات التمويل العقاري تزويد البنك بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك/ بيع / إفراغ) ‎العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الفصل الثالث: أحكام ختامية

التعديلات السابقة
  • 10- على البنوك وشركات التمويل العقاري تطبيق ما ورد في هذه الضوابط، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الأنظمة ‎واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة والصادرة من الجهات المختصة. 

  • 11- على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بالتعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد الصادرة بالتعميم رقم 46544/99 وتاريخ 1439/9/2هـ.

  • 12- على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بتعميم البنك رقم 381000074831 وتاريخ 1438/7/14هـ بشأن تعريف التمويل العقاري التجاري.

الفصل الرابع: النفاذ

  • 13- يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.