أ) يجب على البنوك وشركات التمويل الإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للأفراد بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم (5) من هذه القواعد.
ب) يجب على البنوك وشركات التمويل الإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وذلك بالإفصاح عن نطاق السعر لكل منتج وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم (6) من هذه القواعد.
ج) في حال تعذر تضمين جداول الإفصاح في بعض القنوات والمواد التسويقية كالمنشورات الورقية، فإنه يحظر تضمين أو الإشارة إلى أي أسعار أو مزايا تنافسية بشكل مضلل للمستهلك، ويتم الإشارة إلى الموقع الإلكتروني لمزيد من التفاصيل حيال المنتج.
د) يجب تطوير آلة حاسبة لكل منتج تمويلي أو ادخاري تبين السعر والأقساط الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، وفي حال تعذر ذلك، يتم الإفصاح بوضع عدة أمثلة للأسعار بحسب مبلغ التمويل أو المبلغ الادخاري والمدة وفئة المستهلك، بحيث لا نقل عن ثلاثة أمثلة.
هـ) يجب تطوير آلة حاسبة خاصة بالبطاقات الائتمانية تقوم بحساب معدل النسبة السنوي وجميع العمولات والمصاريف التي سيتحملها المستهلك مقدماً أو بشكل شهري، كما توضح نوع والحد الائتماني للبطاقة المناسب بناء على مدخلات المستهلك.
و) يجب أن تخضع حدود التمويل والرسوم والتعرفة للأنظمة واللوائح، والمتطلبات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
ز) يجب عدم استخدام أي أسعار أو نسب أو معدلات لا تتوافق مع جداول الإفصاح ونتائج الآلة الحاسبة في الموقع الإلكتروني ضمن الحملات التسويقية.
ح) يجب توضيح عملية الحساب والعوامل المؤثرة في التسعير لغرض الشفافية، على سبيل المثال إذا تم استخدام أسعار فائدة/ربح متغيرة، فإنه يجب ذكرها وتوضيح ذلك.
ط) الإفصاح عن الحد الأدنى أو الحد الأعلى للمنتجات التي لا يمكن تحديد سعرها على سبيل المثال المنتجات الادخارية التي يرتبط السعر بمتوسط المبلغ في حساب العميل.
ي) إذا كان أحد متطلبات الإفصاح في نماذج الإفصاح لا ينطبق على منتج، فيجب ذكر أنه "لا ينطبق" مع تقديم مبرر منطقي.
ك) لمنتجات التمويل العقاري التي تتضمن ميزات متعددة على البنوك وشركات التمويل تطوير حاسبة للتمويل العقاري على مواقعها الإلكترونية، مع مراعاة المدخلات المنصوص عليها في القسم 5 (ج) من هذه القواعد بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى، يجب استخدام مثال واحد لكل نوع.
ل) يجب التنويه كتابيًا على أن الإفصاح سواء من خلال جداول الإفصاح أو الآلة الحاسبة يعتبر على سبيل المثال وأن الأسعار قابلة للتغير لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للمستهلك.
م) حيثما ينطبق، يجب حصر جداول الإفصاح والآلة الحاسبة الخاصة بالمنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) في صفحة واحدة في الموقع الإلكتروني للبنك أو شركة التمويل تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية"، مع تفعيل الوصول المباشر لتلك الصفحة من خلال وضع الأيقونة في أعلى اليمين من الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني ليسهل للمستهلكين الوصول للأسعار. هذا بالإضافة إلى إضافة جداول الإفصاح والآلة الحاسبة في الصفحة الخاصة بوصف كل منتج.
ن) يجب مراجعة الأسعار بشكل دوري وبحد أدنى شهريًا، مع عكس أي تعديل يطرأ على الأسعار في جداول الإفصاح والآلة الحاسبة خلال يوم عمل، وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.