المادة (1)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد والإجراءات الإدارية- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- القواعد والإجراءات الإدارية: القواعد والإجراءات.
- الاتفاقية والمعيار المشترك: الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والمعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/ 125 وتاريخ 1/ 12/ 1438هـ .
- المعيار المشترك: المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد في الجزء الثاني (ب) من المنشور "معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية" المعتمد من قبل مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو 2014م، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 125 وتاريخ 1/ 12/ 1438هـ، الموافق 23/ 8/ 2017م.
- تفاسير المعيار المشترك: تفاسير معيار الإبلاغ المشترك الواردة في الجزء الثالث (ب) من المنشور "معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية" المعتمد من قبل مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 15 يوليو 2014م، وما يطرأ عليه من تعديلات.
- المملكة: المملكة العربية السعودية.
- الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- الدولة المشاركة: أي دولة أو إقليم له صلاحية فرض ضرائب خلاف المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
- حساب موجود مسبقاً:
أ- حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة في تاريخ 7 سبتمبر 2017م؛ أو
ب- أي حساب مالي لصاحب حسبا، بصرف النظر عن التاريخ الذي تم فيه فتح الحساب إذا:
1) كان صاحب الحساب يحتفظ أيضاً في المؤسسة المالية المبلغة(أو في كيان مرتبط في نفس الدولة التي تقع فيها المؤسسة المالية المبلغة) بحساب مالي هو حساب مالي موجود مسبقاً بموجب الفقرة (أ) من هذا التعريف؛
2) عاملت المؤسسة المالية المبلغة (وكما ينطبق الكيان المرتبط في نفس الدولة التي تقع فيها المؤسسة المالية المبلغة) كلاً من الحسابات المالية المذكورة سابقاً، وأي حسابات مالية أخرى لصاحب الحساب تعامل كحسابات موجودة مسبقاً بموجب هذه الفقرة، كحساب مالي واحد لأغراض تحقيق معايير متطلبات المعرفة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (7) من المعيار المشترك، ولأغراض تحديد الرصيد أو القيمة لأي من الحسابات المالية عند تطبيق أي من حدود العتبة للحسابات؛
3) بشأن حساب مالي يخضع لإجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك، سُمِحَ للمؤسسة المالية المبلغة تحقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك للحساب المالي بالاعتماد على إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة على الحساب المالي بالاعتماد على إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة على الحساب المالي الموجود مسباً الموصوف في الفقرة (أ) من هذا التعريف؛ و
4) كان فتح الحساب المالي لا يتطلب تقديم معلومات عميل جديدة أو إضافية أو معدلة من قبل صاحب الحساب خلاف ما هو مطلوب لأغراض المعيار المشترك.
- الدولة الواجب الإبلاغ عنها:
أ- لأغراض تطبيق إجراءات العناية الواجبة في المعيار المشترك، أي دولة خلاف المملكة أو الولايات المتحدة الأمريكية.
ب- لأغراض الإبلاغ، أي دولة خلاف المملكة أو الولايات المتحدة الأمريكية.
- مؤسسة مالية مبلغة: أي مؤسسة مالية في المملكة ليست مؤسسة مالية غير مبلغة.
- مؤسسة مالية في المملكة:
1- أي مؤسسة مالية مقيمة في المملكة، باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة يقع خارج المملكة؛
2- أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير مقيمة في المملكة إذا كان هذا الفرع يقع في المملكة.
أي مصطلح معرف في "المعيار المشترك" أو في تفاسيره، ووارد في هذه القواعد والإجراءات لكنه غير معرف فيها فإنه يحمل في هذه القواعد والإجراءات ذات المعنى الذي يحمله في المعيار المشترك أو في تفاسيره.
