القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

المادة (1)

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد والإجراءات الإدارية- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • - القواعد والإجراءات الإدارية: القواعد والإجراءات.

    • - الاتفاقية والمعيار المشترك: الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والمعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/ 125 وتاريخ 1/ 12/ 1438هـ .

    • - المعيار المشترك: المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد في الجزء الثاني (ب) من المنشور "معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية" المعتمد من قبل مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو 2014م، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 125 وتاريخ 1/ 12/ 1438هـ، الموافق 23/ 8/ 2017م.

    • - تفاسير المعيار المشترك: تفاسير معيار الإبلاغ المشترك الواردة في الجزء الثالث (ب) من المنشور "معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية" المعتمد من قبل مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 15 يوليو 2014م، وما يطرأ عليه من تعديلات.

    • - المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • - الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.

    • - الدولة المشاركة: أي دولة أو إقليم له صلاحية فرض ضرائب خلاف المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

    • - حساب موجود مسبقاً:

      • أ- حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مبلغة في تاريخ 7 سبتمبر 2017م؛ أو 

      • ب- أي حساب مالي لصاحب حسبا، بصرف النظر عن التاريخ الذي تم فيه فتح الحساب إذا:

        • 1) كان صاحب الحساب يحتفظ أيضاً في المؤسسة المالية المبلغة(أو في كيان مرتبط في نفس الدولة التي تقع فيها المؤسسة المالية المبلغة) بحساب مالي هو حساب مالي موجود مسبقاً بموجب الفقرة (أ) من هذا التعريف؛ 

        • 2) عاملت المؤسسة المالية المبلغة (وكما ينطبق الكيان المرتبط في نفس الدولة التي تقع فيها المؤسسة المالية المبلغة) كلاً من الحسابات المالية المذكورة سابقاً، وأي حسابات مالية أخرى لصاحب الحساب تعامل كحسابات موجودة مسبقاً بموجب هذه الفقرة، كحساب مالي واحد لأغراض تحقيق معايير متطلبات المعرفة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (7) من المعيار المشترك، ولأغراض تحديد الرصيد أو القيمة لأي من الحسابات المالية عند تطبيق أي من حدود العتبة للحسابات؛

        • 3) بشأن حساب مالي يخضع لإجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك، سُمِحَ للمؤسسة المالية المبلغة تحقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك للحساب المالي بالاعتماد على إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة على الحساب المالي بالاعتماد على إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة على الحساب المالي الموجود مسباً الموصوف في الفقرة (أ) من هذا التعريف؛ و

        • 4) كان فتح الحساب المالي لا يتطلب تقديم معلومات عميل جديدة أو إضافية أو معدلة من قبل صاحب الحساب خلاف ما هو مطلوب لأغراض المعيار المشترك.

    • - الدولة الواجب الإبلاغ عنها: 

      • أ- لأغراض تطبيق إجراءات العناية الواجبة في المعيار المشترك، أي دولة خلاف المملكة أو الولايات المتحدة الأمريكية.

      • ب- لأغراض الإبلاغ، أي دولة خلاف المملكة أو الولايات المتحدة الأمريكية.

    • - مؤسسة مالية مبلغة: أي مؤسسة مالية في المملكة ليست مؤسسة مالية غير مبلغة.

    • - مؤسسة مالية في المملكة:

      • 1- أي مؤسسة مالية مقيمة في المملكة، باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة يقع خارج المملكة؛

      • 2- أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير مقيمة في المملكة إذا كان هذا الفرع يقع في المملكة.

    • أي مصطلح معرف في "المعيار المشترك" أو في تفاسيره، ووارد في هذه القواعد والإجراءات لكنه غير معرف فيها فإنه يحمل في هذه القواعد والإجراءات ذات المعنى الذي يحمله في المعيار المشترك أو في تفاسيره.

المادة (2)

  • تُعد تفاسير المعيار المشترك ملزمة لكل مؤسسة مالية مبلغة.

المادة (3)

  • تطبق كل مؤسسة مالية، تعتبر مؤسسة مالية مبلغة، متطلبات العناية الواجبة الواردة في المواد (2) وحتى (7) من المعيار المشترك لتحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها.

المادة (4)

  • 1. يجوز لمؤسسة مالية مبلغة الآتي:

    • أ- استخدام مقدمي خدمة للوفاء بالتزامات الإبلاغ والعناية الواجبة، لكن تظل هذه الالتزمات مسؤولية المؤسسة المالية المبلغة.

    • ب- تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات الجديدة على الحسابات الموجودة مسبقاً، وإجرءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات ذات القيمة المرتفعة على الحسابات ذات القيمة الأدنى:

    • ج- تطبيق إجراء عنوان الإقامة كما هو موصوف في الفقرة الفرعية ب (1) من المادة (3) من المعيار المشترك على الحساب ذي القيمة الأدنى؛

    • د- تطبيق الفقرات (أ) حتى (ج) من المادة (5) من المعيار المشترك لتحديد فيما إذا كان حساب الكيان الموجود مسبقاً يخضع لإجراءات العناية الواجبة الموصوفة في المادة (5) من المعيار المشترك؛

    • هـ- استعمال كدليل وثائقي بشأن صاحب الحساب أي صنف من سجلات المؤسسة تقرر اعتماداً على نظام الترميز الموحد للنشاط، بموجب الفقرة (145) من تفاسير المعيار المشترك الخاصة بالمادة (8) من المعيار المشترك؛

    • و- استعمال "إجراء التوثيق البديل" لعقود التأمين الخاصة بمجموعات محددة يرعاها تفاسير المعيار المشترك الخاصة بالمادة (7) من المعيار المشترك؛ و

    • ز- جعل نطاق المستفيد (المستفيدين) في كيان استئماني يعامل كشخص مسيطر (كأشخاص مسيطرين) في هذا الكيان متوائماً مع نطاق المستفيد (المستفيدين) في كيان استئماني يعامل كشخص واجب الإبلاغ عنه (كأشخاص واجب الإبلاغ عنهم) في كيان الاستئمان الذي يعتبر مؤسسة مالية، وفقاً للفقرة (134) من تفاسير المعيار المشترك الخاصة بالمادة (8) من المعيار المشترك.

  • 2. الفقرة الفرعية هـ (4) من المادة (8) من المعيار المشترك تكون كالتالي:

  • "4. يكون الكيان كياناً مرتبطاً بكيانٍ آخر إذا أ) كان أي كيان منهما يسير على الكيان الآخر، أو ب) كان الكيانان يخضعات لسيطرة مشتركة؛ أو ج) كان الكيانان كينات استثمارية موصوفة في الفقرة الفرعية (6) (ب) من المادة الثامنة، وهما تحت إدارة مشتركة، ومثل هذه الإدارة تحقق التزامات العناية الواجبة لمثل هذه الكيانات الاستثمارية. ولهذا الغرض، تشمل السيطرة الملكية المباشرة أو غير المباشرة لما يزيد على نسبة (50%) من التصويت والقيمة في الكيان."

المادة (5)

  • 1. تكون التواريخ الواردة في المعيار المشترك على الوجه الآتي:

    • أ- في الفقرة الفرعية ج (6) من المادة (3)، 7 سبتمر 2017م؛

    • ب- في الفقرة (د) من المادة (3)، 28 فبراير 2018م بشأن حسابات ذات قيمة مرتفعة و 31 ديسمبر 2018م بشأن حسابات ذات قيمة أدنى.

    • ج- في الفقرة (أ) من المادة (5)، 7 سبتمبر2017م؛

    • د- في الفقرة (ب) من المادة (5)، 7 سبتمبر2017م في كلتا الحالتين الأولى والثانية؛

    • هـ- في الفقرة الفرعية هـ (1) من المادة (5)، 7 سبتمبر2017م في الحالة الأولى و 31 ديسمبر 2018م في الحالة الثانية؛

    • و- في الفقرة الفرعية هـ (2) من المادة (5)، 7 سبتمبر2017م؛

    • ز- في الفقرة الفرعية ب(8) (ب) من المادة (8)، 8 سبتمبر 2017م؛

    • ح-  في الفقرة الفرعية ج (10) من المادة (8)، 8 سبتمبر2017م؛

    • ط-  في الفقرة الفرعية ج (14) من المادة (8)، 7 سبتمبر2017م؛

    • ك-  في الفقرة الفرعية ج (17) (ز) (2) من المادة الثامنة،  8 سبتمبر2017م.

  • 2. لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (ج) (6) من المادة (3)، الفقرة (أ) من المادة (5)، الفقرة (ب) من المادة (5)، والفقرة الفرعية (ج) (15) من المادة (8) من المعيار المشترك، ولهذه الأغراض فقط، يجب قراءة الإشارات إلى "سنة تقويمية لاحقة" أو "سنة لاحقة" في نصوص تلك البنود على أنها تشمل الفترة من 8 سبتمبر 2017م وحتى 31ديسمبر 2017م.

المادة (6)

  • 1. تقدم المؤسسة المالية المبلغة، بشأن السنة 2017م وكل سنة تقويمية تليها، تقريراً إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها الموصوفة في الفقرات (أ) و (ب) من المادة (1) من المعيار المشترك، مع مراعاة الفقرات (ج) حتى (هـ) من المادة (1) من المعيار المشترك، فيما يتعلق بكل حساب يتم تحديده على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه وتحتفظ به المؤسسة في أي وقت خلال سنة تقويمية.

  • 2. يتم تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل إلكتروني باستعمال التقنية المعتمدة من قبل الهيئة وفي نموذج تصميم (schema) المعيار المشترك وبصيغة الـ XLM.

  • 3. يتم تقديم التقرير المطلوب بموجب هذه القواعد والإجراءات في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها التقرير.

  • 4. على الرغم من الفقرة (3) من هذه المادة، يجب تقديم التقرير الأول المتعلق بحساب موجود مسبقا، والذي يجب استكمال مراجعته في 28 فبراير 2018م وفقاً للبند (ب) من الفقرة (1) من المادة (5)، قبل 31 ما يو 2018م.

  • 5. إذا طبقت مؤسسة مالية مبلغة متطلبات العناية الواجبة في المعيار المشترك على سنة تقويمية ولم يتم التعرف على أي حساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، تقدم المؤسسة تقريراً للهيئة يبين أنه ليس لدى المؤسسة حساباً واجب الإبلاغ عنه لتلك السنة.

المادة (7)

  • 1. تؤسس وتحفظ وتوثق المؤسسة المالية المبلغة إجراءات العناية الواجبة المطلوب تطبيقها بموجب هذه القواعد والإجراءات المصممة لتحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها لدى المؤسسة.

  • 2. تقوم المؤسسة المالية المبلغة بالآتي:

    • أ- حفظ السجلات التي تحصل عليها المؤسسة أو التي تقوم بإعدادها لغرض الامتثال للمعيار المشترك وهذه القواعد والإجراءات، بما فيه الإقرارات الذاتية وسجلات الدليل الوثائقي؛ و

    • ب- حفظ تلك السجلات فترة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية الفترة التي على المؤسسة الإبلاغ خلالها عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب المعيار المشترك.

المادة (8)

  • في تحديد رصيد أو قيمة حساب بعلمة خلاف الدولار الأمريكي لأغراض المعيار المشترك، تحول المؤسسة المالية المبلغة مبلغ حد العتبة ذي الصلة بالدولار الأمريكي في المعيار المشترك إلى العملة الأخرى بالرجوع إلى سعر الصرف الفوري في تاريخ تحديد المؤسسة المالية لمبالغ حد العتبة.

المادة (9)

  • تُفهم جميع المبالغ الواردة في المعيار المشترك بالدولار الأمريكي بأنها تتضمن ما يعادلها بالريال السعودي.

المادة (10)

التعديلات السابقة
  • في حال أن مؤسسة مالية، أو وسيط، أو مقدم خدمة، أو أي شخص آخر دخل في ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن بشكل معقول اعتبار أن أحد أغراضها الرئيسة تجنب الالتزام المفروض، فتسري هذه القواعد والإجراءات وتعتبر تلك الترتيبات أو الممارسات كأن لم تكن.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي