لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يستوفي البنك رسوماً لإصدار الترخيص وفق الآتي:

    • أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

    • ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يستوفي البنك رسوماً لتجديد الترخيص وفق الآتي:

    • أ- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

    • ب- (10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة- وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.

    • ج- (40.000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك الإلكتروني.