| تاريخ الإصدار: | 1386-02-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/5 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، الذي قدمه وزير المالية بعد مراجعة توصيات لجنة الأنظمة. يحدد النظام تعريفات مثل "البنك الوطني" و"البنك الأجنبي"، ويشترط ترخيص البنوك الأجنبية وفق معايير محددة. يتطلب من البنوك الاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطي، ويحدد التزاماتها المالية، مع ضرورة موافقة وزير المالية على تأسيس البنوك الأجنبية. يحظر على البنوك تقديم قروض أو كفالات لأعضاء مجلس إدارتها، ويُمنع عليها الانخراط في الأعمال التجارية إلا في حالات معينة. يُسمح لها بامتل... |