ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

الفصل الأول: المقدمة والتعريفات

أولاً/ المقدمة

  • تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليتها وفق أفضل الممارسات بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيا.

ثانياً/ التعريفات

  • يُقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

  • الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.

  • البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.

  • الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة.

الفصل الثاني: الإصدار والتحقق

أولاً/ إصدار الوثائق البنكية

  • 1.  ينبغي على البنك الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة.

  • 2. على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونيا باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل.

  • 3. يجب أن تحقق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونيا ما يأتي:

  • 4. على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.

  • 5.  على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة. 

ثانياً/ التحقق الإلكتروني من صحة الوثائق البنكية

  • 6. على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونيا أو ورقيا).

  • 7. على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحًا للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

الفصل الثالث: الوثائق البنكية

الفصل الرابع: أحكام ختامية

  • 9. لا تُخلّ هذه الضوابط بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها.

  • 10. على البنك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب.

  • 11. على البنك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.

  • 12.على البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحتها إلكترونيا.

  • 13. على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجًا من قبل العملاء بشكل دوري لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها.