يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
جهة التمويل: البنوك والمصارف التجارية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وجهات التمويل الحكومية كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.
التمويل: الائتمان الممنوح للعميل من جهة التمويل.
العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.
أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل: خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكل دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.
وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.
تهدف هذه الضوابط إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام التي يتعين الالتزام بها في شأن أمر الدفع المستديم لصالح جهات التمويل وتعزيز وحماية المنافسة بين جهات التمويل، ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعملاء، وكذلك المساهمة في خفض مخاطر التعثر في السداد.
تطبق هذه الضوابط على كافة منتجات التمويل، دون الإخلال بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
على البنوك والمصارف عند تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل الالتزام بالآتي:
1. التحقق من وجود دخل شهري ثابت للعميل كراتب أو نحوه قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل.
2. استيفاء إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل؛ وذلك وفقاً لصيغة الإقرار الموضحة في الملحق.
3. إشعار العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل عبر وسائل الاتصال الموثوقة، على أن يتضمن الإشعار بحد أدنى الآتي: مبلغ التحويل، وتاريخ بدء تنفيذ الأمر، والمدة بالأشهر، ورقم الحساب المحوّل إليه المبلغ شهرياً، واسم جهة التمويل المستفيدة.
4. تنفيذ عملية أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل لكامل مبلغ التحويل فور حلول التاريخ المحدد له أو خلال (خمسة) أيام من تاريخه عند عدم توافره في التاريخ المحدد.
5. إشعار العميل عند عدم تنفيذ أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل مع إيضاح المبرر عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
6. استيفاء موافقة جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم أو الحصول على خطاب إخلاء طرف منها عند طلب العميل تعديل أو إلغاء أمر الدفع المستديم.
7. التحقق من أن المبلغ المستهدف التحويل منه في حساب العميل ليس من ضمن المبالغ التي أكد البنك المركزي السعودي على عدم المساس بها أو الاستقطاع منها، وكذلك مراعاة التعليمات المتعلقة بالحجز والتنفيذ ومنع التعامل على الحسابات البنكية عند انشاء أوامر الدفع المستديمة أو تنفيذها.
على جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم الالتزام بالآتي:
1. منح العميل موافقة على تغيير مبلغ أمر الدفع المستديم عند تغير ظروفه مما ترتب عليه إعادة جدولة المديونية، وذلك خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ انتهاء جهة التمويل من إجراءات الجدولة.
2. منح العميل خطاب إخلاء طرف وعدم ممانعة على إلغاء أمر الدفع المستديم خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ طلبه في الحالات الآتية:
أ. سداد الالتزامات المستحقة.
ب. إعفاءه منها حسب ما هو محدد في تعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة أو بحسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو ما تتضمنه العقود من أحكام.
3. يمكن لجهات التمويل المستفيدة من الأوامر المستديمة التنسيق والاتفاق المسبق مع كل مصرف وبنك على حده للحصول على إشعارات فورية أو تقارير بيانات دورية تتضمن تفاصيل عمليات الأوامر المستديمة التي تمت لصالحهم.
4. إشعار العميل عند استلام مبلغ أمر الدفع المستديم عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
أقرُ أن أمر الدفع المستديم لسداد التزاماتي من حسابي البنكي (آيبان رقم: ..........) الناتجة عن التمويل الممنوح لي من قبل جهة التمويل، وأنه لا يمكن لي إلغاؤه إلا بعد تقديم إخلاء طرف من قبل جهة التمويل المستفيدة من هذا الأمر، كما لا يحق لي تغيير مبلغ الاستقطاع الشهري أو مدة الاستقطاع إلا بعد موافقة جهة التمويل المستفيدة منه، كما أقر بأن (للبنك/المصرف) الحق في حسم مبلغ الاستقطاع الشهري في التاريخ المُحدد له أو خلال (خمسة) أيام من التاريخ المحدد، وأُقر أن (البنك/المصرف) المنفذ لأمر الدفع المستديم ليس مسؤولاً عن أي أضرار قد تنشأ من أمر الدفع المستديم، ولا يتحمل أي التزام ينشأ عن تنفيذ هذا الأمر، وأن (للبنك/ للمصرف) الرجوع علي بأي أضرار قد تحدث له نتيجة هذا الأمر.