نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424

  • بعون الله تعالى

  • نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

  • وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (44/ 47) وتاريخ 25 / 10 / 1423 هـ .

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 16 / 4 / 1424 هـ. 

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً : الموافقة على نظام السوق المالية بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً : استثناءً من حكم المادة (السابعة والستين) من نظام السوق المالية – الخاصة بتحديد تاريخ العمل بالنظام – يعين مجلس هيئة السوق المالية خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويباشر فور تعيينه صلاحياته – المنصوص عليها في النظام المشار إليه – لوضع الترتيبات اللازمة للعمل بالنظام عند نفاذه.

    • ثالثاً : يمارس مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية إلى حين تشكيل مجلس إدارة السوق .

    • رابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

  • فهد بن عبد العزيز

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424

  • إن مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 18001 وتاريخ 15 / 4 / 1424 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 1 / 15232 وتاريخ 25 / 12 / 1421 هـ المرافق له مشروع نظام السوق المالية .

  • وبعد الاطلاع على مشروع نظام السوق المالية المشار إليه.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44 / 47) وتاريخ 25 / 10 / 1423 هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2 /24) وتاريخ 15 / 4 / 1424 هـ.

  • يُقرِّر ما يلي :َ

    • أولًا : الموافقة على مشروع نظام السوق المالية بالصيغة المرافقة.

    • ثانيًا : استثناءً من حكم المادة (السابعة والستين) من نظام السوق المالية – الخاصة بتحديد تاريخ العمل بالنظام – يُعين مجلس هيئة السوق المالية خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويباشر فور تعيينه صلاحياته – المنصوص عليها في النظام المشار إليه – لوضع الترتيبات اللازمة للعمل بالنظام عند نفاذه.

    • ثالثًا : يمارس مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية إلى حين تشكيل مجلس إدارة السوق .

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

    • رابعًا : تحول جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالنظام الآلي لتداول الأسهم السعودية والشركة السعودية لتسجيل الأسهم – إلى هيئة السوق المالية والسوق المالية بالتنسيق بين مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة، وينقل إلى السوق منسوبو هاتين الجهتين. كما ينقل إلى الهيئة موظفو إدارة الرقابة على الأسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي.

    • خامسًا : تعتبر الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية مدرجة ومتداولة حكمًا لدى السوق عند بداية العمل بها بموجب هذا النظام. كما تخضع لشروط ومتطلبات الإدراج التي تصدر بموجب هذا النظام.

    • سادسًا : تبقى جميع القواعد والإجراءات والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية ولجنة الإشراف المشرفتين على تداول الأسهم سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها من هيئة السوق المالية أو بمقتضى أحكام نظام السوق المالية .

  • رئيس مجلس الوزرا

الفصل الأول : تعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

  • - المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • - الهيئة: هيئة السوق المالية.

  • - المجلس: مجلس هيئة السوق المالية .

  • - الرئيس: رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

  • - الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.

  • - السوق: سوق مالية مرخص لها - وفقا لأحكام هذا لنظام  - بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة. 

  • - التداول: شراء الأوراق المالية وبيعها.

  • - المصدر: الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها.

  • - التابع: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو أن يكون مسيطرًا عليه من قبل ذلك الشخص الآخر، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث.

  • - السيطرة: الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر.

  • - متعهد التغطية: الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر، أوراقًا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.

  • - الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.

  • - طرح أو عرض الأوراق المالية: إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

  • - مستشار الاستثمار: مستشار يقدم، أو يعرض، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية، أو بيعها، أو اكتتاب فيها، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها.

  • - المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.

  • - اللجنة : لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .

  • - اللوائح التنفيذية: مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام .

  • - اللوائح الداخلية: اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشئون الإدارية والمالية للهيئة وشئون الموظفين والعاملين بها.

  • - مركز الإيداع: مركز إيداع أوراق مالية مرخص له - وفقاً لأحكـام هـذا النظـام - ليزاول في المملكة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها وتسجيل ملكيتها.

  • - مركز المقاصة: مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - ليزاول في المملكـة عمليات مقاصة الأوراق المالية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي:

    • أ- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

    • ب- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.

    • ج- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.

    • د- أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.

    • هـ- أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقًا وأدوات تعد أوراقًا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.

المادة الثالثة

  • لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين.

الفصل الثاني : هيئة السوق المالية

المادة الرابعة

  • أ - تنشأ في المملكة هيئة تسمى "هيئة السوق المالية" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا النظام، وتتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، ويخضع العاملون فيها لنظام العمل.

  • ب - يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • أ - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:

    • 1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

    • 2 - تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.

    • 3 - تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

    • 4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.

    • 5 - العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

    • 6 - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.

    • 7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.

    • 8- الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير وإصدار القواعد المنظمة لذلك.

    • 9- تنظيم رهن الأوراق المالية والتنفيذ عليها.

  • ب- يجوز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها ، ويسـري مفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة طبقاً لما تحدده أحكامها .

  • ج- لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتـها لتطبيـق أحكـام هذا النظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً لأحكامـه ، يتمتـع أعضـاء الهيئـة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود ، وأخـذ الأدلـة وطلب تقديم أي سجلات ، أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها. ويجوز للهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أيا كـان حائزهـا، لتقرر ما إذا كان الشخص المعني قد خالف أو يوشك أن يخالف أحكام هـذا النظـام ، أو اللوائح التنفيذية ، أو القواعد الصادرة عن الهيئة.

  • د- تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • أ - تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    • 1 - وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.

    • 2 - إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.

    • 3 - الموافقة على طرح الأوراق المالية.

    • 4 - إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

    • 5 - تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية.

    • 6 - الموافقة على إدراج، أو إلغاء، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة.

    • 7 - منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.

    • 8- تحديد المقابل المالي والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهـم إذا رأى المجلس ذلك ملائماً ، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضـاهـا كـل مـن السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة .

    • 9- إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجـب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السـوق ومركز الإيـداع ومركز المقاصة وسجلاتها ، وشركات الوساطة ، وصناديق الاستثمار ، والشركات المساهمة المدرجة في السوق ، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ، وشركات ووكالات التصنيف . وللهيئة -مع مراعـاة مسؤوليتها الإشرافية- الحـق في تفويض هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

    • 10 - تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتقارير، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقًا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق.

    • 11 - تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها.

    • 12 - إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.

    • 13 - وضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة.

    • 14. الموافقة على لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وسياساتها .

    • 15 - إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام.

    • 16 - الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقًا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام.

    • 17 - تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية.

    • 18 - منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك.

    • 19 - إعداد الميزانية السنوية للهيئة

    • 20- تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين ، وضـوابط صـرفها واستحقاقها ، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين .

    • 21۔ وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم.

    • 22- تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة والضمانات المالية المطلوبة منها ، والتحقق من قوة الأوضاع المالية للوسطاء ومتانتهـا مـن خـلال المراجعة الدوريـة لمـدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال ، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة .

  • ب - على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقًا لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع البنك المركزي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • أ - يكون للهيئة مجلس يسمى "مجلس هيئة السوق المالية" يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم بأمر ملكي تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد الأمر الملكي من بين أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه.

  • ب - يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة.

  • ج- مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.

  • د - يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، وأي خبراء آخرين حسبما تقتضي الضرورة، من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم.

  • هـ - يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقًا لأحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أيًّا من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضو من أعضائه، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي