| تاريخ الإصدار: | 2023-10-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2023-101-1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تنظيم مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وقد صدرت بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية. تتضمن عدة أبواب تتعلق بالأحكام التمهيدية، المبادئ السارية، ومتطلبات الترخيص والتسجيل. الباب الأول يحدد الأحكام التمهيدية والتعريفات والالتزام باللوائح. الباب الثاني يتناول المبادئ الأساسية التي يجب اتباعها. الباب الثالث يركز على إجراءات ومتطلبات الترخيص، بما في ذلك حق التظلم واستمرار الترخيص. الباب الرابع يتناول الأشخاص المسجلين ومتطلبات التسجيل ومسؤولياتهم. الباب الخامس يتضمن أحكا... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |
تضمن الإصدار التعديلات التالية:
1- إضافة فقرة فرعية جديدة (و) إلى المادة العاشرة.
2- إضافة فقرة في صدر الملحق 3-1: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص والبدء في ممارسة العمل.
3- إضافة البند (ثامنًا) إلى الملحق 3-2: متطلبات الإشعار.
4- تعديل الفقرة (8) من المادة التاسعة عشرة وذلك بإضافة عبارة "...التي تقدم خدمة المستشار الآلي...".
5- إضافة فقرة جديدة (5) إلى الفقرة الفرعية (ب) من المادة العشرون.
6- إضافة فقرة جديدة (ز) إلى المادة الثالثة والثلاثون.
7- تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعون.
8- إضافة فقرة فرعية (8) إلى فقرة (7) من الملحق 5-2: متطلبات شروط تقديم الخدمات.
9- تعديل الفقرة (هـ)، وإضافة فقرة (و) إلى المادة الخامسة والخمسون.
تضمن الإصدار تعديل بسيط في كلًا من:
1- تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من اللائحة بإضافة النص الآتي: 8) مسؤول تقنية المعلومات في مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها نشاط التمويل الجماعي بالأوراق المالية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
2- تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة والستين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:
د. استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقاً لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:
1- أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها ثمانين مليون ريال سعودي.
2- أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.