إجراءات التداول والعضوية

 1. أحكام عامة

 1- 1- تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات التداول والعضوية، التي يجب على أعضاء السوق والمتداولين المسجلين اتباعها للالتزام بأحكام قواعد التداول والعضوية.

 1- 2- يجوز للسوق أن تعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه الإجراءات إما بناءً على طلب تتلقاه من هذا الشخص أو بمبادرة منها.

 1- 3- تكون هذه الإجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

2. الدخول إلى نظام التداول

  •   2- 1- حقوق الدخول

    •   2- 1- 1- يجب على أعضاء السوق عند الدخول إلى نظام التداول الالتزام - في جميع الأوقات - بالمتطلبات التي تحددها السوق من وقت لآخر.

3. أوقات التداول

4. قنوات إدخال الأوامر

  • 4- 1- لا يجوز إدخال الأوامر إلا من خلال القنوات الآتية:

    • 4- 1- 1- قناة T: القناة المخصصة للمتداولين المسجلين لإدخال الأوامر.

    • 4- 1- 2- قناة I: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية لأعضاء السوق.

    • 4- 1- 3- قناة A: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال جهاز الصراف الآلي.

    • 4- 1- 4- قناة V: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال المكالمات الهاتفية.

    • 4- 1- 5- قناة S: القناة المخصصة للعملاء لإدخال الأوامر من خلال الرسائل القصيرة (SMS).

    • 4- 1- 6- قناة G: القناة المخصصة لإدخال الأوامر آلياً بناءً على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً (Algorithmic Trading).

    • 4- 1- 7- قناة M: القناة المخصصة لصناع السوق لإدخال الأوامر الخاصة بالتزاماتهم كصناع سوق من خلال المتداولين المسجلين أو الدخول المباشر للسوق، ويشمل ذلك الأوامر الآلية بناءً على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً (Algorithmic Trading).

    • 4- 1- 8- أي قناة أخرى تحددها السوق من وقت لآخر.

  • 4- 2 يجب على عضو السوق تطبيق المعيار الثنائي للتحقق من الهوية في استعمال القناة المشار إليها في الفقرة (2- 1- 4) من هذه الإجراءات، وتستثنى من هذا الإجراء الأوامر المباشرة.

5. أنواع الأوامر

  • 5- 1- أمر محدد

    • 5- 1- 1-  يُعدل سعر تنفيذ الأمر المحدد (من خلال خفضه للمشتري أو رفعه للبائع) في حال كان أفضل سعر في الأوامر المقابلة (أعلى أو أقل بحسب الحال) من السعر المحدد لذلك الأمر. وينفذ الأمر بالسعر المحدد إذا لم يكن هناك أفضل سعر في الأوامر المقابلة.

    • 5- 1- 2-  يُعدل سعر التنفيذ المشار إليه في الفقرة (1. 1. 5) من هذه الإجراءات للأمر بحسب أولوية دخوله إلى نظام التداول.

    • 5- 1- 3-  يمكن تنفيذ الأوامر المحددة المشاركة في جميع المزادات على الأسعار الافتراضية وقد يكون هذا السعر أفضل من السعر المحدد لهذا الأمر.

    • 5- 1- 4- يمكن تنفيذ الأوامر المحددة خلال الجلسة الرابعة وذلك بسعر الإغلاق.

  • 5- 2- أمر سوق

    • 5- 2- 1- ينفذ أمر السوق (كلياً أو جزئياً) بسعر واحد في الجلسة الثانية، ويحوّل الجزء غير المنفذ من أمر السوق المنفذ جزئياً إلى أمر محدد بسعر الجزء المنفذ.

    • 5- 2- 2- تدخل أوامر السوق في تكوين الأسعار الافتراضية.

    • 5- 2- 3- تعرض أوامر السوق في (عرض السوق بحسب السعر). ولا يكون عرض السوق بحسب الأمر متاحًا أثناء الجلسة الأولى والجلسة الثالثة.

    • 5- 2- 4- عند نهاية جميع المزادات، يحوّل الجزء غير المطابق من أي أمر سوق إلى أمر محدد على السعر الافتراضي الأخير، وفي حال لم يتكون سعر افتراضي، يلغى أي أمر سوق قائم غير مطابق كلياً أو جزئيًّا.

6. شروط الأوامر

  • 6- 1- يجوز أن يكون الأمر مشروطاً بأحد الشروط الآتية:

    • 6- 1- 1- التنفيذ أو الإلغاء (Fok): يعني تنفيذ الأمر كاملاً بمجرد أن يصبح متاحًا للمطابقة، وفي حال عدم تحقق ذلك يلغى الأمر على الفور. ويجب مراعاة الآتي:

      • أ. الشرط متاح لأوامر السوق والأوامر المحددة.

      • ب- الشرط غير متاح في الجلسة الأولى والجلسة الثالثة.

    • 6- 1- 2- التنفيذ والإلغاء (Fak): يعني تنفيذ الأمر جزئيًّا على الأقل بمجرد أن يصبح متاحًا للمطابقة، وفي حال عدم تحقق ذلك يلغى الأمر (أو الجزء غير المطابق) على الفور. ويجب مراعاة الآتي:

      • أ- الشرط متاح لأوامر السوق والأوامر المحددة.

      • ب- الشرط غير متاح أثناء الجلسة الأولى والجلسة الثالثة.

    • 6- 1- 3- الكمية الخفية: يعني الإفصاح عن جزء من كمية الأمر، وعند مطابقة الجزء المُفصح عنه، يُفصح عن جزء مماثل من الأمر ذاته. ويجب مراعاة الآتي:

      • أ- تحسب كامل كمية الأمر الخاضع لهذا الشرط في حساب الأسعار الافتراضية.

      • ب- الشرط متاح للأوامر المحددة.

      • ج- الحد الأدنى لكمية الأمر هي (50,000) ورقة مالية، باستثناء أدوات الدين (50,000) ريال سعودي.

      • د- الحد الأدنى للجزء المفصح عنه هو (5%) من إجمالي كمية الأمر.

    • 6- 1- 4- الإلغاء عند انقطاع الاتصال: يعني إلغاء الأمر تلقائياً (في حالة أوامر السوق والأوامر المحددة) وذلك عند انقطاع شبكة الاتصال بين عضو السوق ونظام التداول خلال يوم التداول.

7. صلاحية الأوامر

  • 7- 1- يجب تحديد صلاحية الأوامر عند إدخالها، وذلك حسب الآتي:

    • 7- 1- 1- جلسة: يعني بأن الأمر صالح للتنفيذ كلياً حتى نهاية الجلسة الأولى أو الجلسة الثالثة، على أن يُمرر الأمر خلال الجلسة الأولى أو الجلسة الثالثة في نفس اليوم.

    • 7- 1- 2- يوم: يعني بأن الأمر صالح للتنفيذ كلياً حتى نهاية الجلسة الرابعة (أو الجلسة الثانية إذا كانت الجلسة الرابعة لا تنطبق كما في حالة أدوات الدين والصناديق المؤشرات المتداولة) في ذلك اليوم.

    • 7- 1- 3- صالح حتى إلغائه (GTC): يعني بأن الأمر صالح للتنفيذ حتى (30) يوماً من تاريخ تمريره.

    • 7- 1- 4- صالح حتى تاريخ معين (GTD): يعني بأن الأمر صالح للتنفيذ كلياً حتى تاريخ معين، وبحد أقصى (30) يوماً من تاريخ تمريره.

8. متطلبات تمرير الأوامر

9. تعديل وتعطيل وإلغاء الأوامر

10. تنفيذ الأوامر

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي