1. أحكام عامة
1- 1- تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات التداول والعضوية، التي يجب على أعضاء السوق والمتداولين المسجلين اتباعها للالتزام بأحكام قواعد التداول والعضوية.
1- 2- يجوز للسوق أن تعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه الإجراءات إما بناءً على طلب تتلقاه من هذا الشخص أو بمبادرة منها.
1- 3- تكون هذه الإجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.