الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة "غير السعودي" وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تتعلق بتنظيم تملك الشركات المدرجة في السوق السعودية للعقارات من قبل غير السعوديين. في هذا السياق، تم استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) من اعتبارها "غير سعودية" عندما يتعلق الأمر بتملك العقارات.
الملخص كالتالي:
استثناء الشركات المدرجة: الشركات المدرجة في سوق "تداول" تعتبر استثناءً من تطبيق مفهوم "غير السعودي" في ما يتعلق بتملك العقا...
الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره