| تاريخ الإصدار: | 1446-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2024-116-1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية تنظيم عضوية المقاصة وأدوار الأعضاء، مع تحديد الالتزامات والإشعارات المتعلقة بالمقاصة. تهدف القواعد إلى تنظيم دخول الأعضاء وعلاقة العملاء بهم، مع إمكانية إعفاء بعض الأشخاص بموافقة الهيئة. تحدد القواعد حدود مسؤولية المركز، حيث لا يتحمل أي أضرار ناتجة عن أخطاء الأعضاء باستثناء الأخطاء الجسيمة، ويتعين على المركز الاحتفاظ بسجلات لمدة عشر سنوات.
تشمل القواعد شروط ومتطلبات الحصول على العضوية، حيث يجب أن يكون المتقدم بنكًا محليًا أو عضوًا في سوق الأوراق المالية،... |