قواعد تداول وعضوية المشتقات - 1441

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: أحكام تمهيدية

  • أ. يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ

  • ب. يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

  • ج. يحق لأي شخصٍ خاضع لهذه القواعد التظلم أمام اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة أو السوق وفق أحكام هذه القواعد. 

  • د. لا تنطبق أحكام قواعد التداول والعضوية وإجراءات التداول والعضوية ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة والقواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف وقواعد مركز إيداع الأوراق المالية على منتجات المشتقات المدرجة.

  • هـ. للسوق -بعد الحصول على موافقة الهيئة- تحديد أهلية المستثمرين للتداول في منتجات المشتقات المدرجة.

  • و. يكون أثر إجراء المصدر على حجم وسعر منتجات المشتقات المدرجة وفق الآلية والشروط المحددة في إجراء تداول وعضوية المشتقات من وقت لآخر.

  • ز. لا تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية: النطاق

  • دون الإخلال بأحكام النظام، تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الآتي:

  • أ. عضوية سوق المشتقات، والدخول إلى نظام تداول المشتقات.

  • ب. تسجيل متداولي المشتقات المسجلين.

  • ج. إفصاح أعضاء سوق المشتقات عن المعلومات للسوق.

  • د. تداول أعضاء سوق المشتقات في منتجات المشتقات المدرجة.

المادة الثالثة: الإعفاء

  • للسوق -بعد الحصول على موافقة الهيئة- إعفاء أي شخص من متطلبات هذه القواعد بناءً على طلب من الشخص نفسه أو بمبادرة من السوق.

المادة الرابعة: الحالات الطارئة

  • أ. دون الإخلال بأحكام النظام، للسوق عند حدوث أي حالة طارئة القيام بالآتي:

    • 1. تعليق أي جلسة تداول أو تقصيرها أو تمديدها أو تعديل وقتها.

    • 2. تعليق التداول في منتج مشتقات مدرج واحد أو أكثر.

  • ب. لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالحالات الطارئة الوقائع الفعلية أو وشيكة الوقوع أو المهددة بالوقوع لأي من الآتي:

    • 1. تعطل نظام تداول المشتقات أو نظام المقاصة بشكل كلي أو جزئي.

    • 2. تعطل المعدات التقنية الخاصة بعضو سوق المشتقات بشكل كلي أو جزئي، بشرط أن يؤدي ذلك العطل إلى إرسال معلومات غير صحيحة إلى نظام تداول المشتقات أو أن يؤثر في سلامة التداول.

    • 3. تعطل شبكة الاتصال بين عضو سوق المشتقات والسوق بشكل كلي أو جزئي، بشرط أن يؤدي ذلك العطل إلى إرسال معلومات غير صحيحة إلى نظام تداول المشتقات أو أن يؤثر في سلامة التداول.

    • 4. أي حدث قد يؤدي إلى الإضرار بنظام تداول المشتقات أو نظام المقاصة مثل الهجمات الإلكترونية.

    • 5. أي خلل أثناء تغيير أو تحديث في نظام تداول المشتقات أو نظام المقاصة.

    • 6. الأحداث التي تؤدي إلى عدم قدرة السوق على تشغيل نظام تداول المشتقات أو عدم قدرة مركز المقاصة على تشغيل نظام المقاصة بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأحداث غير المتوقعة.

    • 7. أي خلل في معالجة البيانات المدخلة في نظام تداول المشتقات أو نظام المقاصة أو عدم دقتها.

  • ج. عند حدوث الحالات الطارئة، تتخذ السوق جميع التدابير المعقولة لضمان استمرار التداول بشكل عادل ومنتظم والتعامل مع الحالة بشكل ملائم، ويشمل ذلك العمل على استمرار التداول بطريقة بديلة ومؤقتة.

  • د. دون الإخلال بأحكام النظام، وخلاف الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، للسوق -بعد الحصول على موافقة الهيئة- تعليق تطبيق أي من أحكام هذه القواعد بشكل كلي أو جزئي، أو استبدالها مؤقتاً بأحكام جديدة، بالإضافة إلى تعليق التداول بشكل كلي أو جزئي.

  • هـ. تبذل السوق الجهد المعقول لإشعار أعضاء سوق المشتقات بالتدابير المتخذة وفق أحكام هذه المادة في أسرع وقت ممكن.

  • و. بعد زوال سبب العطل، تعيد السوق التداول إلى حالته الطبيعية في أسرع وقت ممكن، وتحدد السوق التوقيت الذي تعيد فيه التداول إلى حالته الطبيعية.

  • ز. يجب على عضو سوق المشتقات إشعار عملائه فوراً عند تعطل نظام إدارة الأوامر أو نظام تداول المشتقات، وإشعارهم بذلك فور عودته للعمل بشكل طبيعي.

المادة الخامسة: حدود المسؤولية

  • أ. دون الإخلال بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وهذه القواعد -وباستثناء الخطأ الجسيم أو المتعمد-، لا تتحمل السوق أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر التي يتكبدها أي من أعضاء سوق المشتقات أو عملائهم أو مقدمي المعلومات إذا كان ذلك بسبب مباشر أو غير مباشر من أي من الآتي: 

    • 1. أي إجراءات أو أوامر أو صفقات خاضعة لأحكام هذه القواعد.

    • 2. استخدام نظام تداول المشتقات.

    • 3. التعليق الكلي أو الجزئي أو إلغاء التداول أو إلغاء صفقة معينة أو إغلاق السوق.

    • 4. ممارسة السوق أياً من صلاحياتها بموجب أحكام هذه القواعد.

    • 5. أي عطل في خدمات السوق لسبب خارج عن إرادتها.

  • ب. دون الإخلال بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق -وباستثناء الخطأ الجسيم أو المتعمد-، لا تتحمل السوق أي مسؤولية تجاه أي شخص عن دقة أو اكتمال أو توقيت بيانات السوق أو أي من المعلومات التي تُنشر في موقعها الإلكتروني من وقت لآخر.

المادة السادسة: الإفصاح عن المعلومات

  • أ. تحتفظ السوق بسجلات تحتوي على جميع البيانات أو المعلومات المتاحة لها وفقاً لهذه القواعد أو التي يقدمها لها أحد أعضاء سوق المشتقات أو التي تتعلق بعضو سوق المشتقات، وتكون مدة حفظ تلك السجلات عشر سنوات على الأقل.

  • ب. دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لا يجوز للسوق تقديم المعلومات المتعلقة بنشاطات عضو سوق المشتقات وفقاً لهذه القواعد إلا للجهات الآتية:

    • 1. مركز المقاصة أو أي مركز مقاصة آخر أبرمت معه السوق اتفاقية اتفق الطرفان بموجبها على تبادل المعلومات بحسب ما هو مطلوب ومحدد في هذه القواعد.

    • 2. الهيئة أو مؤسسة النقد أو أي جهة حكومية أخرى يحق لها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة استقبال أو طلب أي تفاصيل أو معلومات.

    • 3. أي تابع للسوق.

    • 4. أي أشخاص أو جهات أخرى تكون السوق ملزمة -وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- بالإفصاح لهم عن المعلومات.

    • 5. أي أشخاص أو جهات أخرى وافقت السوق أن تقدم لهم المعلومات المتعلقة بنشاطات عضو سوق المشتقات المعني الخاضع لهذه القواعد، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مزودو المعلومات التكنولوجية أو أي مزودي خدمات خارجيين للسوق.

    • 6. أي مركز إيداع بيانات أو أي جهة مماثلة.

    • 7 . أي مركز إيداع أو نظام تسوية أوراق مالية.

الباب الثاني: عضوية سوق المشتقات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي