لائحة أعمال الأوراق المالية

الباب الأول : أحكام تمهيدية

المادة الأولى : التعريفات

  • أ ) يقصد بكلمة ( النظام ) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ .

  • ب ) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك .

الباب الثاني : أعمال الأوراق المالية

المادة الثانية : نشاط الأوراق المالية

  • يقصد بنشاط الأوراق المالية أي من النشاطات الآتية :

  • 1 ) التعامل : وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً ، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية ، أو التعهد بتغطيتها.

  • 2 ) الترتيب : وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها ، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.

  • 3 ) الإدارة : وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير ، أو يشغل صناديق الاستثمار .

  • 4 ) تقديم المشورة : وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية ، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها ، أو في ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها ، أو في التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها .

  • 5 ) الحفظ : وذلك بأن يحفظ شخص أصولا عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية ، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك ، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة .

المادة الثالثة : تعريف أعمال الأوراق المالية

  • يقصد بأعمال الأوراق المالية ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة من قبل أي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري ، ما لم تنطبق أي من الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب .

المادة الرابعة : ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة

  • يعد الشخص ممارساً لأعمال الأوراق المالية في المملكة إذا :

  • أ ) كان يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة .

  • ب ) أو كان يعتبر في حكم من يمارس نشاط الأوراق المالية من مكان عمل دائم في المملكة ، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

    • 1 ) إذا مارس ذلك النشاط أو أعمال الأوراق المالية عموماً ، في المملكة .

    • 2 ) إذا مارس ذلك النشاط مع شخص في المملكة أو لحسابه .

المادة الخامسة : الترخيص

  • يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ، ما لم يكن :

  • 1 ) مؤسسة سوق مالية مرخص لها من الهيئة .

  • 2 ) أو شخصاً مستثنى وفقاً للملحق ( 1 ) من هذه اللائحة .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة : المخالفة

تشكل مخالفة المادة الخامسة من هذه اللائحة مخالفة بموجب المادة الستين من النظام .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي