| تاريخ الإصدار: | 1424-06-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/30 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1448-04-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (91) ومرسوم ملكي رقم (م/30) بشأن نظام السوق المالية، الذي تم الموافقة عليه مع استثناء من حكم المادة (67). سيتم تشكيل مجلس هيئة السوق المالية خلال ثلاثة أشهر، والذي سيتولى صلاحيات مجلس إدارة السوق. تشمل الوثيقة تعريفات أساسية، وتؤكد على حماية المستثمرين وسلامة السوق، مع إنشاء هيئة السوق المالية ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تتولى الهيئة مسؤوليات تنظيم السوق وحماية المستثمرين وضمان الشفافية، ولها صلاحيات التحقيق والتفتيش. كما تحدد... |