| تاريخ الإصدار: | 1445-07-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2024-6-3 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن تعليمات هيئة السوق المالية تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والأنظمة. يتطلب الطرح تقديم طلب كتابي قبل عشرة أيام، ويجب أن يتم عبر مؤسسة سوق مالية مرخصة. تشمل المتطلبات تقديم مستندات معينة وإشعار الهيئة بأي تغييرات. في حال عدم اتخاذ الهيئة إجراء خلال عشرة أيام، يُعتبر ذلك موافقة ضمنية. يجب على المؤسسة الالتزام بعدة متطلبات قانونية وإجرائية، مثل التواصل مع الهيئة، جمع الأموال، وتقديم معلومات كافية للمستثمرين. كما يتعين عليها الاحتفاظ بسجل المسا... |