أولاً
على أي جهة عامة - بما فيها الجهات التي لها صلاحية تأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها - تستهدف تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تستهدف تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تستهدف تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، اتباع الخطوات الآتية:
1- مخاطبة صندوق الاستثمارات العامة للنظر في أن يكون تأسيس الشركة، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح؛ من خلال الصندوق.
2- عند ورود خطاب الجهة إلى الصندوق فعليه الرد خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ اكتمال المعلومات والمتطلبات اللازمة.
3- إذا رأى الصندوق عدم مناسبة طلب الجهة، ورأت الجهة استمرار الحاجة إلى تأسيس تلك الشركة، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملكها، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو إلى تأسيس الكيان أو تعديل تنظيم الكيان التابع لها بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح؛ فتحيل الجهة طلبها - مرافقاً له رد الصندوق في شأن عدم مناسبة الطلب - إلى وزارة المالية.
4- تقوم وزارة المالية - بالاشتراك مع الجهة - بدراسة الطلب واتخاذ ما تريانه بشأنه، وفق الحوكمة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثامناً) من هذه القواعد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تسلّم الوزارة الطلب.
5- إذا لم يتم التوافق بين وزارة المالية والجهة صاحبة الطلب، ورأت الجهة أن الحاجة إلى تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو أن الحاجة إلى تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح؛ لا تزال قائمة، فللجهة أن ترفع إلى المقام السامي طلباً توضح فيه تلك الحاجة ومسوغاتها، وما رأته وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة في شأن هذا الطلب، للنظر في ذلك، واتخاذ ما يراه المقام السامي في هذا الشأن.
