تعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.
يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي، ويحدد المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والخدمات اللوجستية، وذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد أو التمديد. ويفوض وزير النقل والخدمات اللوجستية في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمفاضلة بين المتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتزام، على أن ينص فيها على الجزاءات التي توقع عند مخالفة أي حكم من أحكامها، وتحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظا به حتى نهاية التزام.
يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام، ويجوز للدولة - بناء على اقتراح وزير النقل والخدمات اللوجستية - أن تساهم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.
يجوز لوزير النقل والخدمات اللوجستية في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام. ويحدد وزير النقل إجراءات وشروط الترخيص ومدته على ألا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى.
يجوز لوزير النقل والخدمات اللوجستية أن يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة، سواء كان ذلك قبل منح الالتزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير النقل والخدمات اللوجستية بقرار منه إضافتها لملتزم الخط أو المنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام.
يشكل وزير النقل والخدمات اللوجستية لجنة بكل مدينة من: مدير إدارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة ، والشركة الملتزمة، ويحدد وزير النقل بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة، ومباشرتها لعملها، وطريقة إصدار توصياتها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الركاب في المدينة، وتطبيق بنودها على نحو يكفل انتظام المرفق وأدائه للخدمات المطلوبة منه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسها أو بمن تندبهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة الملتزمة أو المرخص لها، وضبط ما قد يسفر عنه التفتيش من مخالفات، واقتراح الجزاءات المناسبة، ورفع توصياتها في هذا الشأن لوزير النقل لإصدار القرارات اللازمة.
يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام.
ب- إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام.
ج- إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام.
د- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة.
هـ- إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة.
وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.
يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام، ويحقق مصلحة مرفق النقل.