اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

تمهيد

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بمركبات مجهزة فنياً، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى التنافسية لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.

 

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الثانية:

  •  مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها،

    • 1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل السيارات وبحد أقصى نقل سيارتين على مركبة النقل وعلى أعمال سحب المركبات على الطرق باستخدام مركبات مجهزة فنياً بمقابل أجر أو للحساب الخاص والتي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية وإلى خارجها، وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

    • 2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على مركبات النقل أو السحب المملوكة للجهات الحكومية طالما لم يُمارس بها النقل بأجر.

المادة الثالثة:

  • تتم ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:

    • 1. المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك.

    • 2. الأفراد السعوديين بعد الحصول على ترخيص بذلك.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة:

  • يشترط لحصول المنشأة على الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- ما يلي:

    • 1. استيفاء المتطلبات التالية:

      • أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

      • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.

      • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

    • 3. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط، على ألا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة، ويجوز بقرار من الرئيس السماح للمنشآت الحاصلة على تراخيص محطات الوقود على الطرق بين المدن ومواقف الشاحنات بممارسة النشاط دون الالتزام بالحد الأدنى.

    • 4. توفير وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من نقل السيارات و/أو سحب المركبات.

    • 5. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

    • 6. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

    • 7. سداد المقابل المالي (إن وجد).

المادة الخامسة:

  • 1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

  • 2. يصدر الترخيص من قِبل الهيئة باسم المنشأة ولمدة (ثلاث) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

المادة السادسة:

  • 1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب،5،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

  • 2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة في ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي