ضوابط تحمل الهيئة العامة للطرق نفقات إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ مشروعات الطرق

قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1428/04/27هـ

التعديلات السابقة
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • إن مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالأمر السامي رقم (5497/ م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم 01/ 661 وتاريخ 25/ 3/ 1426هـ، المشار فيه إلى الأمر السامي رقم (3/ ل/ 13369) وتاريخ 5/ 6/ 1402هـ، القاضي بأن تتحمل الهيئة العامة للطرق نفقات إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ مشروعات الطرق ضمن تكاليف المشروع، وما أوضحه معاليه حول المشكلات والعقبات التي واجهتها الهيئة في هذا الشأن.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (429) وتاريخ 1426/12/16هـ، ورقم (94) وتاريخ 13/ 3/ 1427هـ، ورقم (191) وتاريخ 7/ 5/ 1427هـ، ورقم (471) وتاريخ 29/ 11/ 1427هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ17/ 1/ 1428هـ.

  • يقرر

  • الاستمرار في تطبيق الأمر السامي رقم (3/ ل/ 13369) وتاريخ 5/ 6/ 1402هـ، المتعلق بتحمل الهيئة العامة للطرق نفقات إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ مشروعات الطرق، وإدراجها ضمن تكاليف المشروعات، مع مراعاة ما يلي:

    • 1- أن يتم الاتفاق بين وزارة المالية والهيئة العامة للطرق حول المبالغ اللازمة للترحيل في ميزانية الهيئة العامة للطرق، حتى لا تؤثر على مشاريعها بالنقل منها.

    • 2- أن تكون التكاليف التي تقدمها الجهة صاحبة الخدمات معقولة ومنطقية وفي حدها الأدنى، وألا تشتمل على أعمال لا علاقة لها بتعارض الخدمة مع الطريق، مثل تجديد الشبكة على حساب الترحيل أو أعمال توسعية للشبكة على حساب الترحيل.

    • 3- أن تقوم الجهات صاحبة الخدمة بتحديد وتقدير تكاليف الحماية أو الترحيل في أسرع وقت عندما تطلب الهيئة منها ذلك، وأن تبدأ عملية الترحيل والحماية فور تلقيها خطاب الهيئة بطلب ذلك، وألا تكون مدة الترحيل طويلة تؤثر على تقدم سير العمل في المشروعات وتعوقها وتؤخر إنهاءها.