الأسس والقواعد اللازمة لتحديد عرض وحرم الطرق داخل المدن وخارجها

أولاً

  • يقصد بحرم الطريق العرض الكامل للطريق الاسفلتي ذاته وكتفيه وجانبيه.

ثانيا: في الطرق الرئيسية

  • 1) يحدد عرض حرم الطريق في الأراضي الواقعة خارج المدن والقرى بستين متراً، أي ثلاثين مترا من محور الطريق الاسفلتي الى نهاية كل جانب من جانبيه بما في ذلك كتف الطريق في الاراضي غير المملوكة لأحد، وبأربعين مترا في الآراضي المملوكة لافراد، أي عشرين مترا من محور الطريق الاسفلتي الى نهاية كل جانب من جانبيه بما في ذلك كتف الطريق. 

  • هذا بالنسبة للطرق ذات الاتجاه الواحد، أما الطرق المزدوجة ذات الاتجاهين فيحدد فيها عرض حرم الطريق بأربعة وثمانين مترا في الآراضي الغير مملوكة لأحد، وبأربعة وستين مترا في الآراضي المملوكة، وهذه المساحة شاملة للطريق السفلت والاكتاف والجوانب والجزيرة التي تتوسط الاتجاهين عادة.

  • 2) يحدد عرض حرم الطريق في المناطق الواقعة داخل المدن والقرى طبقاً للمخطط المعتمد من قبل تخطيط المدن فإن لم يوجد مخطط معتمد يوضح عرض حرم الطريق فيعرض الأمر على تخطيط المدن لتحديد العرض المذكور.

ثالثا: في الطرق الفرعية (الوصلات للقرى)

  • 1) يحدد عرض حرم الطريق في الأراضي الواقعة خارج المدن والقرى غير المملوكة لأحد بأربعين متراً، أي عشرين مترا من محور الطريق الاسفلتي الى نهاية كل جانب من جانبيه بما في ذلك كتف الطريق الترابي.

  • 2) يقتصر تحديد حرم الطريق في الآراضي الواقعة خارج المدن والقرى والمملوكة لأفراد على القدر الضروري للطريق على الا يتجاوز ما يقتطع لكامل الطريق بجانبيه في هذه الحال ثلاثين مترا.

رابعا

  • اذا اقتضت الضرورة تجاوز الحدود المشار اليها في (ثانيا، وثالثا) فيرفع الأمر لمجلس الوزارة ليقرر مايراه.

خامسا

  • لا يجري تحديد حرم أي طريق بموجب ما ذكر أعلاه الا حسبما يقتضيه تنفيذه فعلا وفقا للرسومات والمخططات التي تكون قد أعدت لهذا الغرض وعلى أساس اعتماد المبالغ اللازمة لذلك.

سادسا

  • في جميع أحوال المطالبة بالتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها لصالح الطريق، يجب أن تثبت ملكية أصحابها لها بصكوك شرعية مستكملة الاجراءات الشرعية والنظامية.

سابعا

التعديلات السابقة
  • تصدر قرارات تحديد مسار الطرق في المناطق الواقعة خارج المدن والقرى من وزير النقل والخدمات اللوجستية - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، وفي المناطق الواقعة داخلها من وزير الداخلية، وفي جميع  الحالات تنشر قرارات تحديد مسار الطرق في جريدة أم القرى، وغيرها من الصحف المحلية.

ثامنا

  • اعتبارا من تاريخ نشر قرار تحديد مسار الطريق في الصحف لا يجوز للملاك أقامة أبنية جديدة أو اجراء تحسينات أو اضافات على الابنية القائمة أو حفر آبار أو زرع نباتات أو أشجار في الآراضي الداخلة في حرم الطريق، ولا تدخل قيمة هذه الأبنية الجديدة أو التحسينات أو الاضافات أو الآبار أو النباتات والأشجار إن وجدت، في تقدير التعويض المستحق مقابل الاستهلاك.

تاسعا

  • لا يسرى هذا القرار على الطرق التي أنشئت وتم تنفيذها قبل صدوره، على أنه اذا دعت الضرورة الى تطبيقه على أي من هذه الطرق، فإن على وزارة المواصلات أن تستصدر موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك.

عاشرا

  • يعمل بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة في كل ما لم يرد به نص فيما تقدم.