| تاريخ الإصدار: | 1412-01-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 3 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير النقل قرارًا ينظم أنشطة النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية، يتضمن تعديل اللوائح التنفيذية ويُلزم المرخص لهم بتعديل أوضاعهم وفقًا للشروط الجديدة. يشترط القرار أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لسعوديين، مع تقديم شهادة من بنك تثبت القدرة على التمويل. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري، وطلب يتضمن البيانات والمستندات المطلوبة، مع إقرار بقبول الشروط. مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب استيفاء الشروط وسداد الغرامات قبل التجديد.
ي... |