اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

تمهيد

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الثانية

  • مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافةً الى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

    • 1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر.

    • 2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على:

      • أ- النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر.

      • ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

      • ج- نقل البضائع بمركبات النقل الخفيف المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

المادة الثالثة

  • على الأفراد والمنشآت الراغبين بمزاولة نشاط النقل الخفيف في المملكة الحصول على ترخيص وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

  • يشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء ما يلي:

  • 1. توفير المستندات التالية:

    • أ- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف.

    • ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • جـ- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

  • 2. توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.

  • 3. توفير الحد الأدنى من المركبات اللازمة لمزاولة النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرئيس.

  • 4. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

  • 5. سداد كافة الغرامات المالية المستحقة على طالب الترخيص للهيئة إن وجدت.

المادة الخامسة

  • 1. إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشـرط، فإن لـم يــتم ذلك خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة

  • 2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجةحوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغياً ، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.

المادة السادسة

  • 1. على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

  • 2. يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) وتكون مدته ثلاث سنوات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي