إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

مقدمة

  • تسعى الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والاشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، وتحرص على خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتأتي هذه الإجراءات والشروط وفقاً لـ : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وما طرأ عليه من تعديلات.

أولاً: التعريفات

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • 1 الهيئة: لهيئة العامة للنقل.

    • 2 الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

    • 3 النشاط: ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

    • 4 المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

    • 6 الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

    • 7 الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط الترخيص للنقل العام بالحافلات.

    • 8 بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.

    • 9 العقد: العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

    • 10 الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

    • 11 المدينة محل الترخيص: المدينة أو المحافظة التي تم الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط فيها.

    • 12 الناقل: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.

    • 13 الراكب: المستفيد النهائي من خدمات النشاط.

    • 14 السائق: الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.

    • 15 بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق بقيادة الحافلة في النشاط.

    • 16 الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

    • 17 التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

    • 18 العمر التشغيلي: المدة القصوى المعتمدة لاستخدام الحافلة في النشاط.

    • 19 المشروع: مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.

    • 20 الغرامات المالية: المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الإجراءات والشروط.

    • 21 المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

    • 22 نظام النقل العام على الطرق، ولائحته التنفيذية: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05 /01/ 1412هـ.

    • 23 نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3 /7/ 1429هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

ثانياً: الترخيص

  • يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:

    • 1- استيفاء المسوغات التالية:

      • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

      • ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.

      • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.

    • 3- تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة.

    • 4- توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

    • 5- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

    • 6- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

    • 7- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثالثاً: إجراءات إصدار الترخيص

  • 1- على المنشأة أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها (60) ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً.

  • 2- يدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

  • 3- يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.

رابعاً

  • متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (4-5) من البند (ثانيًا) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

خامساً

  • يلتزم الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

سادساً: تجديد الترخيص

التعديلات السابقة
  • 1- مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

    • أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) ستين يوماً.

    • ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

    • ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

  • 2- لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
    ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)

سابعاً

  • لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.

ثامناً: إلغاء الترخيص

التعديلات السابقة
  • 1- للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

    • أ- الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.

    • ب- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

    • ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

    • د- سداد المقابل المالي (إن وجد).

  • 2- يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية –إن وجدت– في الحالات التالية:

    • أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.

    • ب- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.

    • ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

    • د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ج) من هذا البند، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفي خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.

    • هـ- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

تاسعاً: الحافلات

  • 1- مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدن، ويجوز للرئيس بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة.

  • 2- يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

  • 3- يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو اسقاطها.

  • 4- يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط عن عشر سنوات من سنة الصنع.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي