1. استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط؛ متى ما توفرت المواقف الكافية لاستيعاب أعداد الحافلات.
3. توفير الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي.
4.الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
6. توفير العنوان الوطني.
7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
8. سداد المقابل المالي (إن وجد).