اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي

المقدمة:

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل اطلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات ومن في حكمها. بهدف رفع مستوى جودة خدمة النقل المقدمة للركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الثانية

  • تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل التعليمي، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

  • يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

    • 1. استيفاء المسوغات التالية:

      • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

      • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.

      • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط؛ متى ما توفرت المواقف الكافية لاستيعاب أعداد الحافلات.

    • 3. توفير الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي.

    • 4.الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

    • 5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

    • 6. توفير العنوان الوطني.

    • 7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

    • 8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  • على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

المادة الخامسة

  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

المادة السادسة

  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد المركبات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي