يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذه الشروط - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل أو أحد فروعها.
2- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
3- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (120/41/1) وتاريخ 1441/5/7هـ.
4- نشاط تأجير السيارات: القيام بتأجير السيارات المملوكة للمنشأة المرخصة بممارسة النشاط عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
5- نشاط وسيط التأجير: القيام بتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات و/أو المواقع الإلكترونية.
6- النظام التقني: تطبيق مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.
7- النشاط: نشاط تأجير السيارات ووسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
8- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
9- الشروط: شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة النشاط.
10- المنشأة: كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات.
11- المؤجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري مالك المركبة المؤجرة.
12- المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع المؤجر.
13- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في النشاط.
14- العقد: الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.
15- السيارة: السيارة التي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات وشروط ممارسة النشاط.
16- الفحص الفني: الكشف على السيارة بشكل كامل في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
17- الحد الأدنى للسيارات: أقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات.
18- العمر التشغيلي: المدة القصوى المعتمدة لاستخدام السيارة في النشاط.
19- المخالصة: سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.
20- التقييم: قياس مدى رضى المستأجر أو المؤجر.
21- منصة الهيئة: منصة إلكترونية تمكن الهيئة والجهات ذات العلاقة من المتابعة الآنية للعمليات التشغيلية للنقل البري وتتيح التحقق من الحالة النظامية والأمنية للمركبة.
22- مراقب الخدمة: المسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
23- محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات لأحكام هذه الشروط أو لوائح نظام النقل الأخرى.
24- الغرامات المالية: المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الشروط أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.
25- نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/06/21هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.
26- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 1429/7/3هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.
27- نظام إيرادات الدولة: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1431/11/18هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 1439/02/24هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.
تسري أحكام هذه الشروط على ممارسي نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
1. يقتصر الترخيص لمزاولة النشاط على المنشآت فقط، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
2. يقتصر ممارسة نشاط تأجير السيارات الإلكتروني على تأجير السيارات المملوكة للمنشأة فقط.
3. يقتصر ممارسة نشاط وسيط التأجير الإلكتروني على تأجير السيارات المملوكة للأفراد السعوديين فقط.
1. يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لمزاولة النشاط، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:
1- سجل تجاري مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
2- شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم في تقديم الخدمة.
3- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
4- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
5- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة.
6- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه.
7- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
8- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
9- توفير الحد الأدنى اللازم لمزاولة نشاط تأجير السيارات على أن لا يقل عن (100) مئة سيارة، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.
10- مع عد الإخلال بالمادة (التاسعة)، تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
2. يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (ز)، ويستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (ط) والفقرة (ي).
3. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) يومًا - بحد أقصى - من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
4. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الترخيص لممارسة النشاط بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) باسم المنشأة ولمدة سنة واحدة.
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (هـ،ز،ح،ط) من (1) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاف الترخيص، على أن لا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(90) تسعين يومًا، وإلا يتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت.
2. سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة.
3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول، سداد المقابل المالي (إن وجد).
ويستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، يجوز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية، ووفق المتطلبات الآتية:
1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2.أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يتم الترخيص له لممارسة النشاط.
3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
4. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت)
6. سداد المقابل المالي (إن وجد)
7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه الشروط، وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (60) ستين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
1. يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:
1- سريان شهادة الزكاة والدخل.
2- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2. يتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) في الحالات التالية:
1- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
2- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
3- انتهاء الترخيص دون تجديده.
4- التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ب) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.