مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 545 ) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي:
1- نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ.
2- نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ.
3- نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ.
4- قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 14 / 5 / 1400هـ.
ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه.
رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف.
خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.
سادسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26077 وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ, في شأن مشروع نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1686) وتاريخ 30 / 12 / 1439هـ، ورقم (1368) وتاريخ 26 / 7 / 1440هـ, والمذكرتين رقم (225) وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ, ورقم (1597) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5837) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ.
يــقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي:
1- نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ.
2- نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ.
3- نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ.
4- قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 14 / 5 / 1400هـ.
ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه.
رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف.
خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود السابقة, صيغته مرافقة لهذا.
سادساً: على وزارة الحج والعمرة القيام بما يأتي:
1- التنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.
2- إعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار.
3- إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام.
4- متابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
5- إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام، يتضمن ما تراه الوزارة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، ويتضمن كذلك تقييماً لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
