اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج - 1444

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

  • تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة ذات المعنى المبين لها في النظام، والألفاظ التي لم ترد في النظام يكون لها المعاني المبينة أمام كل منها في اللائحة:

  • 1. النظام: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 111) وتاريخ 17/ 09/ 1440هـ.

  • 2. نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتارخ 28/ 01/ 1437هـ ولوائحه التنفيذية وأي تعديلات لاحقة عليه.

  • 3. دليل التصنيف الكمي والنوعي: الدليل الذي تصدره الوزارة وفقًا للنظام لتحديد الخدمات التي تقدمها شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.

  • 4. شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة: الشروط التي تصدرها الوزارة لتنظيم عملية ترخيص شركات تقديم الخدمة بموجب النظام، ووضع آليات الرقابة والتقييم لغرض تجديد الترخيص.

  • 5. أسهم الخزينة: الأسهم التي تحتفظ بها شركات أرباب الطوائف وفقًا لنظامها الأساس، بما فيها الأسهم المخصصة للموظفين والمستفيدين إن وجدت.

  • 6. المستفيد: الشخص الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والذي خصصت له أسهم في أي من مؤسسات أرباب الطوائف قبل التحول أو آلت إليه منفعة الأسهم بعد التحول لشركات أرباب الطوائف بحكم الميراث وفقًا للآلية المحددة في هذه اللائحة.

  • 7. المساهم: كل مواطن خصصت له أسهم في مؤسسات أرباب الطوائف قبل التحول.

  • 8. شركة تقديم خدمة تابعة: شركة تقديم الخدمة التابعة لشركة أرباب الطوائف والمملوكة لها بنسبة سيطرة والتي تقوم بتقديم الخدمة بشكل مباشر للحجاج وفقاً لتصنيف وتوصيف مستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.

  • 9. ممثل الحاج: مكتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية.

  • 10. المنصة: هي المنصة أو المنصات الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.

  • 11. مكتب شؤون الحجاج: هي الجهة المعنية بترتيب وتنظيم شؤون الحجاج القادمين من الدولة التابعة لها.

  • 12. الوكالات الخارجية: هي الجهة المعنية بتنظيم وترتيب رحلات الحجاج.

  • 13. الخدمات: الخدمة أو حزم الخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج.

  • 14. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

المادة الثانية: اختصاص الوزارة

  • مع مراعاة ما ورد بالنظام تختص الوزارة بما يلي:

  • 1. الإشراف على شركات أرباب الطوائف.

  • 2. الإشراف على شركات تقديم الخدمة والترخيص لها.

  • 3. العمل على رفع كفاية العاملين في شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.

  • 4. تحقيق كافة أهداف النظام، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة.

الباب الثاني: شركات أرباب الطوائف

المادة الثالثة: النظام الأساس لشركات أرباب الطوائف

  • أولاً: يتم إعداد النظام الأساس لشركات أرباب الطوائف وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

  • ثانياً: يجب على كل شركة عند التعديل على النظام الأساس الخاص بها إشعار الوزارة للتأكد من عدم تضمينه ما يخالف النظام واللائحة.

  • ثالثاً: مع مراعاة ما ورد بالنظام الأساس لشركات أرباب الطوائف:

    • 1. يشكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية، وتمثله في حالة الانعقاد الدائم المنصوص عليها في النظام.

    • 2. تلتزم شركة أرباب الطوائف بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي والمسؤول الأول عن الشؤون المالية والمسؤول الأول عن شؤون تقنية المعلومات والمسؤول الأول عن الموارد البشرية والمراجع المالي الداخلي لها سعوديو الجنسية.

المادة الرابعة: تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف

  • 1. يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركات أرباب الطوائف.

  • 2. يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها تداول الأسهم المملوكة لهم على أن يكون تداولها بين المساهمين في ذات الشركة.

المادة الخامسة: أحكام بيع الأسهم لغير المواطنين وتداول الأسهم قبل طرح الشركة للتداول

  • 1. يقع باطلاً أي بيع للأسهم لغير المواطنين.

  • 2. يقع باطلاً أي بيع للأسهم أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف المعنية للتداول.

  • 3. يقع باطلاً أي رهن للأسهم قبل الطرح.

المادة السادسة: أسهم المستفيدين

  • أولاً: تعالج أسهم المستفيدين بغض النظر عن فترة حظر التداول وفق ما يلي:

    • 1. أن تشتري شركة أرباب الطوائف الأسهم وفقا لقيمتها السوقية وسداد هذه القيمة للمستفيد، وأن تحول هذه الأسهم كأسهم خزينة.

    • 2. بيع أو هبة الأسهم في شركة أرباب الطوائف يكون لأقارب المستفيد من المواطنين المساهمين في الشركة ويكون الحق للأقارب من الدرجة الأولى ثم الثانية وهكذا ثم باقي المساهمين، وفقًا للقيمة السوقية للأسهم، وفي حال وفاة المستفيد قبل ذلك تورث الأسهم وفقا لأحكام الشريعة، ويمتلك الورثة المواطنين نصيبهم من الأسهم، اما غير المواطنين فيتم بيع نصيبهم من الأسهم للأقارب المساهمين في الشركة وفقًا للترتيب أعلاه، أو شرائها من قبل الشركة وفق ما ورد بالفقرة رقم (1) من هذه المادة، ويتم توريث قيمة الأسهم لهم.

  • ثانياً: في حال وفاة المستفيد ولا وارث له، يتم شراء الأسهم من الشركة ويتم التصرف في قيمتها وفقاً للأنظمة المرعية في ذلك.

  • ثالثًا: يجوز للشركة في حال شرائها للأسهم من المستفيد خلال فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول أن تعرض هذه الأسهم مباشرة على المساهمين في الشركة بقيمة شرائها مضافا عليها (20%) من قيمة الشراء.

  • رابعاً: تحدد شركة أرباب الطوائف آلية التواصل مع المستفيد وآلية الشراء والبيع للأسهم وفقا لنظامها الأساس ولائحة الحوكمة.

الباب الثالث: التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق الاختصاص

المادة السابعة: دليل التصنيف الكمي والنوعي

  • أولاً: تضع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات، على أن يتضمن ما يلي:

    • 1. المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة.

    • 2. توصيف الخدمات.

    • 3. آليات التعاقد. 

    • 4. مكونات حزم الخدمات.

    • 5. آلية تسعير الخدمة.

    • 6. ضمانات تقديم الخدمة.

    • 7. كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.

  • ثانياً: تراجع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي بشكل سنوي للعمل على تطويره.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي