آليات العمل ومتطلبات تنفيذ خدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج لموسم حج 1436

تحرص الدولة أعزّها الله على العناية بضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف ... ومنظومة الحج من خلال الجهات المشاركة في خدمات الحج منظومة متكاملة يؤثر كل عُنصر من عناصر الخدمة فيها على الأخرى إيجابًا وسلبًا ... ومن هنا أصبحت عمليات تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج تأخذ اهتمام الأجهزة المعنية بما رصدته من معوقات وتأثيرها المباشر على المراحل المهمة من تقديم الخدمات وانتظار الحافلات في المواقع في مرحلتي القدوم والمغادرة ومن هنا فإن وضع آليات محددة وتنسيق متكامل بين أطراف العلاقة ذات الصلة بتنزيل وتحميل أمتعة الحجاج يصبح أمرًا مهمًا لتحمل كل طرف مسؤولياته وواجباته ووضع أسس واضحة تنظم هذا العمل وتكرس تفعيل التعامل مع هذه الأسس والالتزام بها بكل دقة، وبرؤية ثاقبة فإن القصور في تأدية هذه الخدمة من قبل متعهدي التنزيل والتحميل لأمتعة الحجاج يصبح عاملاً سلبيًا يعيق انسياب حركة قدوم الحافلات ومغادرتها. ومتى ما وضعت الأُسس الواضحة لمعالجة هذا القصور بتنظيم العمل وتوفير وسائل الاتصال والإمكانيات المساعدة فإن هذا الأمر يعد ضروريًا تتحقق من خلاله الأهداف المرجوة لآليات العمل في إطار من المسؤولية والمتابعة الحثيثة حتى يتم الله للجميع النجاح والتوفيق في موسم الحج.

محاور التطوير

أولاً: واجبات ومسؤوليات المؤسسة الأهلية للأدلاء.

ثانيًا: واجبات ومسؤوليات مؤسسات وشركات تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج.

ثالثًا: آلية تأهيل شركات ومؤسسات تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج.

رابعا: العقد الملحق.

خامسًا: الإشراف والمتابعة (المكتب المستحدث).

سادسًا: آلية التعامل مع متعهدي تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج.

سابعًا: آلية استدعاء متعهد تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج البديل.

أولا: واجبات ومسؤوليات المؤسسة الأهلية للأدلاء

  • 1. تأهيل متعهدي تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج وحصرهم ومعرفة كافة المعلومات الخاصة بهم.

  • 2. التأكد من الإمكانيات الآلية والبشرية المتوفرة لدى كل متعهد.

  • 3. توفير المعلومات اللازمة للمتعهدين وخاصة برامج القدوم والمغادرة للحجاج عبر النظام الآلي وتحديث البيانات بشكل مستمر.

  • 4. منح كل متعهد (رقم مستخدم) للدخول على النظام الآلي فيما يخص معرفة مواقع القدوم والمغادرة وتوفير المعلومات اللازمة له دون مقابل والتي تمكنه من الاستعداد المبكر لمباشرة العمل في الموقع.

  • 5. التأكد من الإمكانيات الآلية التي بحوزة كل متعهد على أرض الواقع، والتأكد أيضا من صلاحيتها قبل انطلاق أعمال الحج.

  • 6. تحديد سقف أعلى لكل متعهد وبما يتناسب مع إمكانياته الآلية والبشرية.

  • 7. تحتفظ المؤسسة الأهلية للأدلاء بالضمانات البنكية المستلمة من متعهدي تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج (شركات أو مؤسسات) وقابلة للتسييل والصرف منها إذا ثبت القصور في الأداء من المتعهدين بناء على محاضر موثقة من قبل المكتب المختص بالمؤسسة وحفظ حقوق المتعهد البديل .

  • 8. تفعيل عملية التواصل مع متعهدي تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج وأيضا مع متعهدي السكن (فنادق/ مجموعات سكنية/ أصحاب دور سكنية) وتوفير أجهزة اتصال (برافو) لتحقيق هذه الغاية ومنح الصلاحية لاتخاذ القرار لحل أي معوقات قد تحدث ميدانياً.

  • 9. وضع أسس واضحة للتعامل مع العمليات الميدانية لتحديد ما هو مطلوب من أعداد (آليات، كوادر بشرية) والوقت المحدد لمباشرة العمل والانتهاء منه.

  • 10. المتابعة الميدانية المتواصلة لمواقع القدوم والمغادرة والتأكد من التزام المتعهد بالحضور في الوقت المناسب وإثبات ذلك بكل دقة وفق النماذج المعدة لذلك وتوثيقها ميدانيا.

  • 11. رصد المخالفات وتوقيع الحسم على كل متعهد يتقاعس عن أداء دوره ومسؤولياته وتأمين العمال البديلة وفق خطوات تحدد لهذا الغرض.

  • 12. تحديد السقف الأعلى لعدد الحجاج المقرر تقديم الخدمة لهم بما يتوافر لدى متعهدي تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج من آليات وكوادر بشرية.

  • 13. الاحتفاظ بنسخة من عقد التشغيل المبرم بين متعهد السكن (فنادق/ مجموعات سكنية/ أصحاب دور سكنية) وبين متعهد تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج بعد التصديق عليه من قبل المؤسسة.

ثانيا: واجبات ومسؤوليات مؤسسات وشركات تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج

ثالثاً: آلية تأهيل شركات ومؤسسات تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج

  • 1. الإعلان عن موعد آلية واشتراطات تأهيل متعهدي التنزيل والتحميل لموسم حج 1436هـ

  • 2- تحديد الطاقة التشغيلية لكل متعهد وفقًا لعدد الرافعات والعمالة المتوفرة لديهم.

  • 3. تسليم المؤسسة الأهلية للأدلاء الضمان البنكي غير المشروط والقابل للتسييل بنسبة (10% من قيمة كل عقد) للصرف منه في حالات قصور تأمين العمالة أو الآليات والرافعات وحسب المخالفة المدونة بالمحضر الذي يعد لهذا الغرض من قبل المكتب المختص بالمؤسسة الأهلية للأدلاء .

  • 4. تسليم المتعهد خطاب التأهيل وإصدار رقم الحساب الإلكتروني على نظام المؤسسة الأهلية للأدلاء .

الاستثناء من هذا الجدول

  • 1. تحميل أمتعة الحجاج على شاحنات مسبقا قبل موعد المغادرة.

  • 2. إذا كان الموقع لا يتحمل تأمين رافعتين أو ثلاثة فيمكن التعويض عن الرافعات بأعداد زائدة من العمالة وبواقع ثلاثة عمال للحافلة الواحدة.

  • 3. إذا كانت العمارة المقرر قدوم أو مغادرة الحجاج منها تبعد بعض الشيء عن الحافلات فلابد من زيادة العربات وعددا وبما يضمن إخلاء الموقع في الوقت المحدد لذلك.

  •                                               الأطراف الرئيسية لتنفيذ

  •                                         خدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج

  •  

  •                                              المؤسسة الأهلية للأدلاء

  •                                                  (إشراف ومتابعة)

  •  

  • متعهد السكن                                                                          متعهد

  • (مجموعات سكنية/ فنادق/ دور سكنية)                                       التنزيل والتحميل

رابعاً: العقد الملحق

1. إنشاء عقد ملحق لعقد الإسكان بين متعهد السكن ومتعهد تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج مباشرة يوضح فيه الواجبات المناطة بكل طرف وإيضاح الشروط الواجبة على كل طرف كما يوضح فيه الأسعار الموضحة بالجدول الخاصة بعدم تمكن متعهد تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج الأساسي من تأمين الرافعات والعمال وغيرها أو تأخره في مباشرة الموقع وبما يضمن حقوق الطرفين وحقوق المتعهد للتنزيل والتحميل.

2. أن يكون متعهد تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج (شركة أو مؤسسة) قد تم تأهيله من قبل المؤسسة الأهلية للأدلاء بعد التحقق من أعداد العمالة وصلاحية الرافعات والعربات التي بحوزة المتعهد.

3. تصديق المؤسسة على العقد بعد تسليم الضمان البنكي للمكتب المختص بالمؤسسة الأهلية للأدلاء والذي يمثل 10% من قيمة كل عقد.

عقد اتفاق التقديم خدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج لموسم حج عام ......

  • بعون الله تعالى .. تم الاتفاق بين كل من:

  • 1. (المجموعة السكنية/ فندق/ صاحب السكن) ............................... ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ................. بصفته (.............) الجنسية ........................  بموجب (...............) وعنوانه: ............... رقم الهاتف ( ) رقم الجوال ( ) رقم الفاكس ( ) ويشار إليه في هذا العقد (الطرف الأول).

  • 2. متعهد تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج (مؤسسة/ شركة) ..................... ومقره: ................... 

  • رقم الهاتف (         ) رقم الجوال (        ) رقم الفاكس (        )  ويشار إليه في هذا العقد (الطرف الثاني).

  • اتفق الطرفان على ما يلي:

  • تمهيد: انطلاقا من حرص الدولة رعاها الله على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والسعي المستمر لتطوير أدائها بالصورة التي تحقق راحة الحاج الكريم واطمئنانه، ولأن خدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج أصبحت عنصرا مؤثرا في الخدمات المتنوعة فإن وضع آليات محددة وعقد اتفاق واضح يحدد الواجبات والالتزامات يصبح أمرا ضروريا يحقق الغايات والأهداف التي تسعى لتحقيقها الجهات المختصة ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج وانسياب كافة الخدمات ذات الارتباط والتأثر بخدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج وأن يحرص طرفي هذا العقد سويًا على تنفيذ بنوده بكل دقة باعتبار أن خدمة الحاج الكريم (شرف وأمانة ومسؤولية)، وانطلاقا من هذا التمهيد، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

  • البند الأول: يعتبر التمهيد في هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

  • البند الثاني: موضوع التعاقد:

  • بموجب هذا العقد كلف الطرف الأول الطرف الثاني القيام بخدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج المتعاقد عليها ومن خلال الطرف الثاني للمعدات والآلات اللازمة والكوادر البشرية المدربة للعمل على إنجاز ما كلف به من مهام في المكان والزمان اللذين يحددهما الطرف الأول للعمل على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وذلك على النحو التالي:

  • أ. عند تفويج الحجاج إلى الفندق أو العمارة السكنية فإن الطرف الثاني ملزم بتنزيل أمتعة الحجاج من ظهر الحافلة وحتى مدخل الفندق أو العمارة السكنية.

  • ب. في حالة المغادرة يلتزم الطرف الثاني بتحميل أمتعة الحجاج من أمام الفندق أو العمارة ورفعها إلى ظهر الحافلة وتغطيتها وتوثيقها بالحبال جيدا.

  • البند الثالث: وثائق العقد:

  • 1. يتكون هذا العقد من الوثائق التالية:

  • أ- كافة شروطه ونصوصه الواردة في برنامج آليات العمل ومتطلبات تنفيذ خدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج المعدة من قبل المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

  • ب- خطاب اعتماد وتأهيل الطرف الثاني من قبل المؤسسة الأهلية للأدلاء لمباشرة أعمال تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج.

  • ت. الضمان البنكي الذي يقدم للمؤسسة الأهلية للأدلاء من قبل الطرف الثاني.

  • 2. تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزء من العقد بحيث تفسر وتنفذ الواجبات والمسؤوليات والحسميات حسب ما ورد من تنظيم وضعته المؤسسة الأهلية للأدلاء وصرف المستحقات للطرف الثاني بناء على خطابات رسمية من المكتب المختص بالمؤسسة الأهلية للأدلاء.

  • البند الرابع: مدة العقد:

  • مدة سريان العقد من: 1436/11/01هـ وينتهي في: 1437/01/30 هـ على أن يباشر الطرف الثاني مهامه ومسئولياته فور وصول أول فوج من الحجاج وحتى مغادرة آخر حاج من العمائر التابعة للطرف الأول.

  • البند الخامس: المقابل المادي:

  • تكلفة التنزيل والتحميل في مرحلتي التفويج أو المغادرة ......... ريال للحاج الواحد مضروب في عدد الحجاج المحدد في عقد الإسكان الخاص بالطرف الأول أو حجاج آخرين تابعين للطرف الأول والذي بدوره كلف الطرف الثاني تنفيذ خدمة تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج لهم.

  • البند السادس: آلية صرف المستحقات المالية:

  • 1. يتم سداد المقابل المادي من الطرف الأول إلى الطرف الثاني كما يلي:

  • أ- ........ % من إجمالي المقابل المادي كدفعة أولى وتسدد بتاريخ: ..............

  • ب- ........ % من إجمالي المقابل المادي كدفعة ثانية ويتم سدادها بتاريخ: ..........

  • ت- دفعة أخيرة بعد تصفية الأعداد التي تم تقديم الخدمة لهم ورضاء الطرفين وقناعتهما وبعد التنسيق مع المؤسسة الأهلية للأدلاء في هذا الخصوص.

  • البند السابع: الشروط الواجب توافرها في متعهد تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج (الطرف الثاني):

  • 1. أن يكون معتمدا من قبل المؤسسة الأهلية للأدلاء لمباشرة أعمال تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج على النحو الوارد بهذا العقد، وفقا للخطاب الصادر بهذا الخصوص من المؤسسة الأهلية للأدلاء، والموضح به السقف الأعلى لعدد الحجاج المسموح بتعاقده على تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج مقارنة بما يتوافر لديه من آليات ومعدات وكوادر بشرية.

  • 2. أن يكون حاصلاً على التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تتيح له القيام بالمهام الموكلة إليه بهذا العقد وتقديم ما يفيد ذلك واعتباره من وثائق العقد.

  • البند الثامن: الالتزامات المتبادلة:

  • أ- التزامات الطرف الأول:

  • 1. يلتزم في إبرامه هذا العقد بكافة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمتعهدي تنزيل وتحميل أمتعة الحجاج والمعدة من المؤسسة الأهلية للأدلاء.

  • 2. تزويد الطرف الثاني وبصفة مستمرة بالمعلومات الخاصة بمكان وموعد قدوم ومغادرة الحجاج وإعداد جدول موضح فيه تاريخ القدوم والتفويج أو المغادرة، وتحديث تلك المعلومات بشكل مستمر وإبلاغه بأي تعديلات في الوقت المناسب لكي يتمكن من الاستعداد المبكر لمباشرة مهامه في الموقع المحدد.

  • 3. تصديق هذا العقد لدى المؤسسة الأهلية للأدلاء حتى يتسنى لها متابعة مدى دقة التنفيذ من خلال المكتب المختص لها بحكم دورها المباشر على الخدمات المقدمة للحجاج.

  • ب- التزامات الطرف الثاني:

  • 1. لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل عن هذا العقد أو يحيل أيًا من التزاماته أو حقوقه الواردة فيه للغير وفي حال مخالفته لهذا الالتزام يطبق بشأنه ما ورد من نصوص في هذا العقد.

  • 2. في حالة عدم وفاء الطرف الثاني بالتزاماته الواردة بهذا العقد على الوجه الأكمل أو إخلاله بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في الاعقد ضمن ما هو مكلف به من أعمال، أو ظهور ما يدل على عدم قدرته الاستمرار في الأداء على الوجه المطلوب منه، فيقوم الطرف الأول بإخطار المؤسسة الأهلية للأدلاء فورا بذلك والتي يحق لها عند ذلك مصادرة الضمان البنكي، إضافة إلى ما تتخذه الجهات المختصة من إجراءات، كما يقوم الطرف الأول في هذه الحالة بتنفيذ العمل على حساب الطرف الثاني المقصر ذاته وذلك خصمًا من  مستحقاته.

  • 3. يلتزم كافة أفراد وعمال الطرف الثاني بالتحلي بالأخلاق الإسلامية في التعامل مع ضيوف الرحمن وموظفي الجهة المشرفة على المشروع والجهات المسئولة الأخرى. وكذا القطاعات الأخرى العاملة معهم، وتعاملهم مع بعضهم البعض بالحسنى والبعد عن المشاجرات والخصومات والمهاترات التي تؤثر على العمل، وعليهم الامتناع عن التدخين، والتقيد بالزي الموحد أثناء مباشرتهم لعملهم.

  • 4. على كافة أفراد وعمال الطرف الثاني عدم مطالبة الحجاج الكرام بأي مبالغ مالية سواء بصفة الهدية أو البخشيش حتى لا يقعوا تحت طائلة المسئولية.

  • 5. على الطرف الثاني وكافة منسوبيه مراعاة الأنظمة والتعليمات المرعية في المملكة وعدم مخالفتها بدعوى الجهل أو عدم المعرفة.

  • 6. ضرورة توزيع العاملين على المواقع حسب احتياج العمل في كل فترة من فترات موسم الحج وذلك بالتنسيق المباشر مع المكتب المختص بالمؤسسة الأهلية للأدلاء وكذا مراكز المغادرة التابعة لها، والحصول على المعلومات والبيانات يوميا.

  • 7. على الطرف الثاني ومنسوبيه المحافظة على حقائب وأمتعة الحجاج ومحتوياتها والأخذ في الاعتبار أن حقائب وأمتعة الحجاج ذات أهمية يجب المحافظة عليها أثناء نقلها من موقع لآخر، وعدم تعرضها للعبث والتلف أو الضياع لأي سبب من الأسباب والحرص التام، وإلا تحمل الطرف الثاني كامل المسئولية الجنائية والمالية وما يترتب عليها من جزاءات وعقوبات من قبل جهات الاختصاص

  • 8. يلتزم الطرف الثاني بالتنبيه على منسوبيه بعدم ترك الحقائب وأمتعة الحجاج على الأرصفة وفي حالة بقاء أي منها بعد مغادرة الحافلات فإن يلزم بتسليم ما تركه الحجاج إلى الطرف الأول والذي يقوم بدوره بتسليمه للمؤسسة الأهلية للأدلاء لتقوم هي الأخرى بتسليمها إلى قسم الضائعات في فرع وزارة الحج لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

  • 9. يلتزم الطرف الثاني بالتنبيه على منسوبيه بضرورة وضع الأشرعة الواقية المؤمنة من قبل شركات نقل الحجاج وتغطية جميع أمتعة الحجاج على ظهر الحافلة وربطها جيدا والاطمئنان من ذلك قبل مغادرة الحافلة.

  • البند التاسع: فسخ العقد:

  • في حال إخلال الطرف الثاني بأي من التزاماته الواردة بهذا العقد فإنه يحق للمؤسسة الأهلية للأدلاء مصادرة الضمان البنكي واختيار متعهد آخر لتنفيذ العقد على نفقة الطرف الثاني مع حقها في الرجوع عليه بالتعويض.

  • البند العاشر: تسوية الخلافات:

  • يحكم هذا العقد في تفسيره وتنفيذ بنوده وفہم مضمونه كافة التعليمات والتنظيمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية وفي حال وقوع خلاف أو نزاع بين طرفيه فإن الجهة التي يحق لها الفصل هي (فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة).

  • البند الحادي عشر: نسخ العقد:

  • حرر هذا العقد وصدر في ثلاث نسخ أصلية وقع الطرفان على كل صفحاتها وتسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها فيما تم تسليم النسخة الثالثة للمؤسسة الأهلية للأدلاء لتصديقها وللرجوع إليها عند الحاجة.

  • على ذلك جرى الاتفاق وتم التوقيع؛؛؛

  • الطرف الأول                                                                                        الطرف الثاني

  •                                                                                              مؤسسة/ شركة ..............

  • المجموعة السكنية/ فندق/ صاحب السكن                                  لتحميل وتنزيل أمتعة الحجاج 

  • التوقيع                                                                                    التوقيع 

  • (تصديق المؤسسة الأهلية للأدلاء)

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي