إن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الخارج لها دور أساسي في تعزيز التزام شركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج للوفاء بما عليهم من مسؤوليات تجاه الحجاج القادمين عن طريقهم وتقديم الخدمات لهم وفق المستوى المطلوب واستمرار أدائها حتى مغادرتهم، والالتزام بأحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية والتصنيف الكمي والنوعي للخدمات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة انطلاقًا من دورها الإشرافي على قطاع الحج، فإن هذا الدليل يهدف إلى:
1. أن يكون مرجح للاسترشاد به في نظر المخالفات وما يقابلها من العقوبات.
2. العمل على رفع أداء شركة أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والعاملين فيها.
3. تحقيق كافة أهداف النظام، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة.
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 111) وتاريخ 17/9/1440 ولائحته التنفيذية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (440521014) وتاريخ 20/5/1444هـ، ودليل التصنيف النوعي والكمي.
استندا على المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج المعدل بموجب القرار الوزاري رقم (440521014) وتاريخ 20/5/1444هـ.، التي نصت في موضوع الرقابة في الفقرة رقم (1) على "تضع الوزارة دليلاً بتوصيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات"
المخالفات التي تحال من الإدارة العامة للشؤون القانونية، إلى اللجنة للنظر فيها كالآتي:
1. النظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لأحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية، أو التعليمات الصادرة من الوزارة أو القرارات الوزارة الصادرة تنفيذًا له المحالة لها من صاحب الصلاحية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
2. النظر في المخالفات المتعلقة بتقديم الخدمة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أو الطبيعية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
3. النظر في المخالفات المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارة أو المدراء التنفيذيين أو غيرهم من العاملين في شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة.
4. إذا كانت المخالفة المرفوعة للجنة منطوية على مخالفة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها إحالتها بواسطة صاحب الصلاحية إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما، واتخاذ القرار بشأن المخالفة ما لم يتبين عدم إمكانية اتخاذ القرار في إحداهما دون الأخرى.
يستهدف الدليل اعضاء لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمة حجاج الخارج، وشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، والعاملين فيها، والقطاعات ذات الصلة.
يعتمد الدليل من معالي وزير الحج والعمرة، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ اعتماده.
1. للجنة الاسترشاد بهذا الدليل في تقدير العقوبات المنصوص عليها في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.
2. للجنة مضاعفة أياً من عقوبات الغرامة أو الإيقاف الواردة في هذا التصنيف -بما لا يتجاوز العقوبات المقررة في النظام- حال جسامة المخالفة أو ثبوت تكرار ارتكاب المنشأة لذات المخالفة في المواسم السابقة.
3. يراعى عند وضع العقوبات الظروف المحيطة بالمخالفة.
4. تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، سواءً كانت المخالفات من نوع واحد أو أكثر.
5. تنظر اللجنة في مخالفة أيًا من أحكام النظام أو اللائحة أو التعليمات التي تصدر من الوزارة ولم ترد في هذا الدليل وتقدر لها العقوبة المناسبة.
6. للجنة الكتابة للقطاع المختص بمخاطبة الجهات المعنية بالمخالفات ذات الصلة باختصاصها.
تم تصنيف المخالفات استناداً لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من الوزارة، ووضع العقوبات المقابلة لها بالحد الأدنى والأعلى، ولا يخل ذلك باختصاص اللجنة في تقدير العقوبات المناسبة على المخالفين بما في ذلك تقرير أي عقوبة لمخالفة أحكام النظام أو اللائحة أو التعليمات الصادرة من الوزارة.