نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 7 / ب / 48877 ) وتاريخ 14-10-1424هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم ( 26 / 50691 ) وتاريخ 21-11-1402هـ. في شأن مشروع نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.

  • وبعد الإطلاع على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26 ) وتاريخ 09-09-1390هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 56 / 34 ) وتاريخ 09-08-1424هـ.

  • وبعد الإطلاع على المحضر رقم ( 334 ) وتاريخ 11-09-1425هـ، المعد في الهيئة الخبراء.

  • وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 575 ) وتاريخ 23-10-1425هـ.

  • يقرر

  • الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرفقة.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  •  

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

  •  

  •  

  •  بعون الله تعالى

  • نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 03-03-1414هـ.

  • وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 56 / 34 ) وتاريخ 09-08-1424هـ.

  • وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 296 ) وتاريخ 29-11-1425هـ.

  •  

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً:

  • الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرفقة.

  •  

  • ثانياً:

  • على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  •  

  • فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

  • يعد ناقلًا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، ويعد كذلك ناقلًا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولًا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • 1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

  • 2- يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة.

  • 3- يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانًا بنكيًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه.

  • 4- يفرج عن الضمان البنكي المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة بناءً على طلب الوكيل أو الناقل السعودي إذا ثبت أن الناقل قد أوفى بجميع التزاماته.

المادة الثالثة

  • 1- يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بإعادة من أحضرهم من الحجاج إلى بلادهم بعد أداء فريضة الحج، وذلك وفقًا للتواريخ المحددة لإعادتهم على أن تكون متفقة مع برامج وإشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله للجهات المختصة.

  • 2 - يعد الناقل في جميع الأحوال مسؤولًا بالتضامن مع وكيله عن تأمين عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى المملكة.

  • 3 - يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمين إعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد أصلًا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج .

  • 4 - في حالة عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم أو جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا النظام، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال.

المادة الرابعة

  • تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.

المادة الخامسة

  • إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للموعد المحدد لإعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل؛ فعلى وزارة الحج – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة.

المادة السادسة

  • 1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برًّا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.

  • 2- يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.

المادة السابعة

  • على الجهات المختصة في هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ- حسب الأحوال - اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لأي وسيلة نقل جوية أو بحرية نقلت حجاجًا إلى المملكة مخالفة لحكم الفقرتين (2،1) من المادة الثانية من هذا النظام، حتى يحل موعد عودة الذين أقلتهم من الحجاج إلى بلادهم، ما لم يقدم الناقل:

    • 1- وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال – لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم.

    • 2- وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال – ويتم تجييره لوزارة الحج لأداء ما قد يترتب على تأخير الحجاج من مصاريف الإعاشة والسكن المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة الثامنة

  • 1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة.

  • 2- لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.

المادة التاسعة

  • يلتزم الناقل أو وكيله بتقديم بيان بأسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة، وذلك وفقًا للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي